منتديات الخطيب



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات الخطيب

منتديات الخطيب

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات الخطيب

منتديات الخطيب القانونية


    تنفيذ الحكم الأجنبى

    مدحت الخطيب
    مدحت الخطيب
    خدام المنتدى
    خدام المنتدى


    ذكر
    العمر : 58
    Emploi : محامى
    تاريخ التسجيل : 03/07/2007

    تنفيذ الحكم الأجنبى Empty تنفيذ الحكم الأجنبى

    مُساهمة من طرف مدحت الخطيب الخميس أكتوبر 20, 2016 11:30 pm

    7 – إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالأمر بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية العليا بسابل دولون بفرنسا الصادر بتاريخ 22/2/1994 بأحقية المطعون ضدها الثانية في حضانة صغيرتيها من الطاعن ..... ، .... على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها من أن الحكم المطلوب تنفيذه تعلق بمادة من مواد الأحوال الشخصية وهى الحضانة وتتوافر فيه شرائط تطبيق اتفاقية التعاون القضائي بين مصر وفرنسا التى وقعت بتاريخ 15/3/1982 وصدر بشأنها القرار الجمهوري رقم 331 لسنة 1982 وعمل بها اعتباراً من 7/8/1983 في الدولة التى أصدرته وذيل بالصيغة التنفيذية ولم يتضمن ما يخالف النظام العام والآداب أو المصالح الأساسية لجمهورية مصر العربية ولم يثبت وجود منازعة سابقة أمام القضاء المصرى بين ذات الخصوم وعن ذات النزاع الأمر الذى يكون معه هذا الحكم معترفاً به بقوة القانون على إقليم الدولة المصرية جديراً بالتنفيذ طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم وتكفى لحمل قضائه ، فلا عليه من بعد عدم الرد استقلالاً على دفاع أو دفوع أو مستندات لا يتغير بها وجه الرأى في الدعوى ولا يعيبه إن التفت عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 29 لسنة 1994 أحوال شخصية العطارين إذ أنه لا يعتبر حكماً معارضاً للحكم المطلوب تنفيذه وفقاً لأحكام الاتفاقية المذكورة لاختلافهما في الخصوم ، كما أنه لا تثريب على الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من أن الحكم المطلوب تنفيذه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في مصر من حيث عدم مخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية التى تجيز للأم الكتابية حضانة صغيرها المسلم دون السابعة من عمره ، طالما خلت أوراق الدعوى مما يفيد الخشية عليه أن يألف غير دين الإسلام ، ولا جناح على الحكم المطعون فيه إن أحال إلى الحكم الابتدائى في الوقائع والأسباب واستند إليها باعتبارها جزءً متمما ومكملاً لأسبابه وكذلك لا تثريب عليه إن التفت عما أثاره الطاعن من أنه قام بعمل إشكال في الحكم المطلوب تنفيذه ، فقد انتهى صحيحاً أن الأحكام الصادرة في الحضانة نافذة بقوة القانون طبقاً لنص المادة 6 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية –التى صدر الحكم المطعون فيه في ظلها – ولو مع أصول المعارضة أو الاستئناف . (الطعن رقم 200 لسنة 66 جلسة 2005/05/14 س 56 ص 496 ق 86)


    _________________
    سبحانك اللهم وبحمد
    نشهد ان لا اله الا انت
    نستغفرك ونتوب اليك

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 2:45 pm