لما كان الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ومتى تحقق من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها ، وإذ كانت المحكمة مما أوردته فيما سلف قد أفصحت ضمناً عن اطمئنانها إلي أن اعتراف المتهم لم يكن نتيجة إكراه واقتنعت بصحته لأن قوله جاء مرسلاًُ عارياً من أي دليل يساند مدعاه فإن رد المحكمة على ما دفع به المدافع عن المتهم في هذا الشأن يكون كافياً وسائغاً بما لا شائبة معه تشوب الحكم ومن ثم فإن منعي الطاعن في هذا الصدد يكون غير قويم
الطعن رقم 4404 لسنة 63 ق جلسة 19/3/1995
الطعن رقم 4404 لسنة 63 ق جلسة 19/3/1995