من المقرر ان احراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما يقيمها على ما ينتجها وأن التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة ، وأن من حق المحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ولها فى سبيل ذلك أن تجزىء هذه التحريات فتأخذ منها ما تطمئن اليه مما تراه مطابقا للحقيقة وتطرح ماعداه ، ومن سلطتها التقديرية أيضا أن ترى فى تحريات الشرطة ما يسوغ الاذن بالتفتيش ولا ترى فيها ما يقنعها بأن احراز المتهم للمخدر كان بقصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى متى بنت ذلك على اعتبارات سائغة .
( الطعن رقم 1082 لسنة 49 قضائية جلسة 3/12/1979 )
( الطعن رقم 1082 لسنة 49 قضائية جلسة 3/12/1979 )