من المقرر أن حسب محكمة الموضوع أن تتشكك فى صحة اسناد التهمة الى المتهم كى تقضى بالبراءة ما دامت أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب ، اذ مرجع الأمر فى ذلك الى مبلغ اطمئنانها فى تقدير الأدلة . واذا كان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى وألمت بأدلة الثبوت فيها ، وأن الأسباب التى ساقها الحكم ـ على النحو المتقدم ـ من شأنها أن تؤدى فى مجموعها الى ما رتب عليها من شك فى صحة اسناد التهمة الى المطعون ضده . لما كان ذلك ، وكان ما تعنيه الطاعنة على الحكم من أنه لم يدل برأيه فى الدليل المستمد من فتات الحشيش دون الوزن التى وجدت عالقة بجيب جلباب المطعون ضده ، مردودا بأن قضاء الحكم ـ على ما كشف عنه منطقه قد أقيم فى جملته على الشك فى صحة واقعة الضبط برمتها ، فلم تعد بالحكم حاجة ـ من بعد الى مناقشة الدليل المستمد من الجوهر محل هذا الضبط ـ لما كان ما تقدم ، فان الطعن يكون . على غير أساس متعينا رفضه موضوعا .
( الطعن رقم 1077 لسنة 49 ق جلسة 3/12/1979 )
( الطعن رقم 1077 لسنة 49 ق جلسة 3/12/1979 )