من المقرر ان احراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها ، الا أن شرط ذلك أن يكون استخلاص الحكم لتوافر الواقعة أو نفيها سائغا تؤدى اليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها ، ولما كان البين حسب تقريرات الحكم أن شهادة ضابط قسم مكافحة المخدرات قد دلت على أن المطعون ضده يتجر بالمواد وقد ضبطه وهو فى الطريق العام أمام منزله والجوهر المخدر والسكين الملوث به والصنج والورق والسلوفان أمامه على منضدة مما كان من مقتضاه أن تقدر محكمة الموضوع هذه الظروف وتمحصها وتتحدث عنها بما تراه فيما اذا كانت تصلح دليلا على توافر قصد الاتجار أو لا تصلح لا أن تقيم قضاءا على مجرد قول مرسل بغير دليل تستند اليه ، أما وهى لم تفعل فان حكمها يكون معيبا .
( الطعن رقم 999 لسنة 49 قضائية جلسة 25/11/1979 )
( الطعن رقم 999 لسنة 49 قضائية جلسة 25/11/1979 )