من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة جلب الجوهر المخدر لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجانى بأن مايحرزه هو من الجواهر المخدرة المحظور احرازها قانونا ، واذ كان الطاعن قد دفع بأنه لا يعلم بوجود المخدر بالثلاجة المضبوطة وأن آخر سلمها اليه بمحتوياتها ، فانه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أنه يورد ما يبرر اقتناعه بعلم الطاعن بوجود المخدر بالثلاجة أما استناده الى مجرد ضبط الثلاجة معه وبها لفافة المخدر مخبأة فيها ورده على دفاعه فى هذا الشأن بقول مرسل بأن علمه بأنه ما يحرزه مخدر ثابت فى حقه من ظروف الدعوى وملابساتها ومن طريقة اخفاء المخدر بالثلاجة المضبوطة فان فيه انشاء لقرينة قانونية مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته وهو ما لايمكن اقراره قانونا ما دام أن القصد الجنائى من أركان الجريمة ويجب أن يكون ثبوته فعليا لا افتراضيا . لما كان ذلك فان منعى الطاعن يكون فى محله .
( الطعن رقم 746 لسنة 49 ق - جلسة 21/10/1979 )
( الطعن رقم 746 لسنة 49 ق - جلسة 21/10/1979 )