منتديات الخطيب



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات الخطيب

منتديات الخطيب

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات الخطيب

منتديات الخطيب القانونية


    بيع جزء شائع فى عقار لعدة مشترين على الشيوع

    مدحت الخطيب
    مدحت الخطيب
    خدام المنتدى
    خدام المنتدى


    ذكر
    العمر : 58
    Emploi : محامى
    تاريخ التسجيل : 03/07/2007

    بيع جزء شائع فى عقار لعدة مشترين على الشيوع Empty بيع جزء شائع فى عقار لعدة مشترين على الشيوع

    مُساهمة من طرف مدحت الخطيب الأربعاء نوفمبر 12, 2008 8:49 pm

    اذا قام عدة اشخاص بشراء جزء على المشاع ، فهل يجوز للشفيع ان يطلب الشفعة فى نصيب أو أنصبة البعض من هؤلاء المشترين على الشيوع ؟

    تنص المادة 418 من القانون المدنى على ان : ــ البيع عقد يلتزم به البائع ان ينقل للمشترى ملكية شيء او حقا ماليا اخر فى مقابل ثمن نقدى

    كما تنص المادة 937 ايضا على انه : ــ 1 - اذا تزاحم الشفعاء يكون استعمال حق الشفعة على حسب الترتيب المنصوص عليه فى المادة السابقة .
    2 - واذا تزاحم الشفعاء من طبقة واحدة ، فاستحقاق كل منهم للشفعة يكون على قدر نصيبه .
    3 - فاذا كان المشترى قد توافرت فيه الشروط التى كانت تجعله شفيعا بمقتضى نص المادة السابقة ، فانه يفضل على الشفعاء

    كما تنص المادة 825 ايضا على انه : ــ اذا ملك اثنان او اكثر شيئا غير مفروزة حصة كل منهم فيه ، فهم شركاء فى الشيوع 0
    وتحسب الحصص متساوية اذا لم يقم دليل على غير ذلك

    كما تنص المادة 218 مرافعات على انه : ــ فيما عدا الاحكام الخاصة بالطعون التي ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن الا من رفعه ولا يحتج به الا على من رفع عليه. على انه اذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام بالتضامن او في دعوى يوجب القانون فيها اختصام اشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم او قبل الحكم ان يطعن فيه اثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من احد زملائه منضما اليه في طلباته فان لم يفعل امرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن. واذا رفع الطعن على احد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة اليهم . كذلك يفيد الضامن وطالب الضمان من الطعن المرفوع من ايهما في الحكم الصادر في الدعوى الاصلية اذ اتحد دفاعهما فيها ، واذا رفع طعن على ايهما جاز اختصام الاخر فيه

    وقضى بأنه : من المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ أنه إذا بيع جزء شائع فى عقار لمشترين متعددين على الشيوع فإن للشفيع الأخذ بالشفعة فى نصيب أحد هؤلاء المشترين متى توافرت أسباب الأخذ بالشفعة دون أنصبة الباقين ولا يكون فى هذا تجزئة للصفقة لأنها مجزأة فى الأصل .
    ( الطعن رقم 1837 لسنة 60 ق جلسة 1995/3/29 س 46 ج 1 ص 554 )

    ومما تقدم فانه يتبين انه يجوز لهذا الشفيع الاخذ بالشفعة فى نصيب أو أنصبة البعض فقط من المشترين على المشاع


    _________________
    سبحانك اللهم وبحمد
    نشهد ان لا اله الا انت
    نستغفرك ونتوب اليك

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد أبريل 28, 2024 8:59 pm