منتديات الخطيب



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات الخطيب

منتديات الخطيب

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات الخطيب

منتديات الخطيب القانونية


    الاعتراف في المسائل الجنائية

    مدحت الخطيب
    مدحت الخطيب
    خدام المنتدى
    خدام المنتدى


    ذكر
    العمر : 58
    Emploi : محامى
    تاريخ التسجيل : 03/07/2007

    الاعتراف في المسائل الجنائية Empty الاعتراف في المسائل الجنائية

    مُساهمة من طرف مدحت الخطيب الخميس أكتوبر 30, 2008 1:55 am

    الموجز:

    الاعتراف في المسائل الجنائية . تقدير صحته وقيمته في الإثبات . موضوعي . تقدير محكمة الموضوع عدم صحة ما ادعاه المتهم من أن اعترافه كان وليد إكراه . لامعقب عليها . مادام سائغا . مثال لتسبيب سائغ في الرد على دفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير إكراه .

    القاعدة:


    لما كان الحكم قد عرض لما دفع به المدافع عن المحكوم عليه من أن إعترافه جاء باطلا لأنه وليد لقبض باطل ولإكراه معنوى بقوله - بأن ذلك القول جاء مرسلا لم يتأيد بدليل في الأوراق ، كما أن الدفاع لم يقدم الدليل عليه ، لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد عولت في أدلة الدعوى على إعتراف المتهم بالتحقيقات آية ذلك : ( 1 ) أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه دفاع المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الحيلة أو الإكراه ، ومتى تحققت أنه سليم مما يشوبه وإطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها . (2) كما أن سلطان الوظيفة هو في ذاته لا يعد إكراها بما يسبغه على صاحبه من إختصاصات بسلطان ما دام لم يستطل إلى المتهم بالأذى ماديا كان أو معنويا ، ومجرد الخشية منه لا يعدو قرينا للإكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكما - ما لم تستخلص المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها تأثر إرادة المتهم من ذلك السلطان حين أدلى باعترافه ومرجع الأمر في ذلك لمحكمة الموضوع . لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من التحقيقات أن المتهم كان قد توجه للقاهرة عقب إرتكاب الجريمة وأن شقيقه ومحام معه قد توجها إليه وطلبا منه تسليم نفسه للشرطة بعد ثبوت الأدلة عليه وأنه توجه طواعية وإختيارا إلى مركز الشرطة وسلم نفسه ولم يذكر بتحقيقات النيابة العامة أن إكراها ماديا أو أدبيا قد وقع عليه . كما لم يثبت أن إكراها معنويا قد وقع عليه أثناء إجراءات التحقيقات بالنيابة العامة الأمر الذى يكون معه ذلك النعى على غير سند من الواقع والقانون حرى بالرفض - . ولما كان الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الاثبات ، ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الإكراه ومتى تحققت من أن الإعتراف سليم مما يشوبه وإطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها . وإذ كانت المحكمة مما أوردته - فيما سلف - قد أفصحت عن إطمئنانها إلى أن إعتراف الطاعن إنما كان عن طواعية واختيار ولم يكن نتيجة إكراه وإقتنعت بصحته فإن رد المحكمة على ما دفع به المدافع عن الطاعن في هذا الشأن يكون كافيا وسائغا بما لا شائبة معه تشوب الحكم .
    ( المادتان 302 ، 310اجراءات جنائية)
    ( الطعن رقم 24855 لسنة 64 ق جلسة 10/ 3 / 1997 س 48 ص 320 )


    _________________
    سبحانك اللهم وبحمد
    نشهد ان لا اله الا انت
    نستغفرك ونتوب اليك

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين أبريل 29, 2024 2:06 pm