منتديات الخطيب



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات الخطيب

منتديات الخطيب

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات الخطيب

منتديات الخطيب القانونية


    ارتباط جريمة الزنا بجريمة يتطلب تحريكها إذن خاص من الجهة المختصة

    مدحت الخطيب
    مدحت الخطيب
    خدام المنتدى
    خدام المنتدى


    ذكر
    العمر : 58
    Emploi : محامى
    تاريخ التسجيل : 03/07/2007

    ارتباط جريمة الزنا بجريمة يتطلب تحريكها إذن خاص من الجهة المختصة Empty ارتباط جريمة الزنا بجريمة يتطلب تحريكها إذن خاص من الجهة المختصة

    مُساهمة من طرف مدحت الخطيب الخميس أكتوبر 30, 2008 1:44 am

    في بعض الأحوال ترد على حرية النيابة العامة في مباشرتها لتحريك الدعوى العمومية قيد هام ، ويتمثل هذا القيد في ضرورة إصدار إذن من الجهة المختصة صاحبة الشان 0

    وجوهر الإذن هو أن تعلن هيئة معينة رغبتها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد متهم منتم إليها 0

    وإذا لم يصدر الإذن من هذه الهيئة القانونية فان الدعوى تظل في حالة سكون وركود وكأن شخصا لم يرتكب جريمة على الإطلاق ، فلا تستطيع النيابة اتخاذ أي إجراء من إجراءات هذه الدعوى ما لم يصدر الإذن الخاص من تلك الهيئة 0

    وتوجد أمثلة كثيرة في قوانين متفرقة تستلزم إذنا خاصا من الجهة التي ينتمي إليها المتهم برغبتها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وإنزال العقوبة المناسبة عليه إن ثبت عليه ارتكابه للواقعة محل الاتهام ، على أن أهم حالات الإذن هما الخاصين بجرائم أعضاء البرلمان ، وجرائم أعضاء النيابة والقضاة 0

    ولكن من ناحية أخري قد ترتبط جريمة الزنا ــ وهى الجريمة التي لا يجوز تحريكها إلا بشكوى ــ بجريمة أخري من الجرائم التي يتطلب تحريكها إذن ، فإذا لم تقدم الشكوى ولم يقدم الإذن فان النيابة العامة لا يجوز لها أن تحرك أي من الدعويين 0

    فلو أن عضوا برلمانيا ارتكب الزنا ، فلم تقدم زوجته شكوى ، ولم يصدر إذن من البرلمان ، أو رئيسه في فترة عدم الانعقاد ، كان محظورا على النيابة تحريك دعوى الزنا ضد هذا العضو ، ولكن إذا قدمت الزوجة المجني عليها شكوى ولم يصدر البرلمان إذنا بتحريك الدعوى ، أو إذا اصدر البرلمان الإذن ولم تقدم الزوجة شكواها ، فما مدى حرية النيابة العامة في تحريك دعوى الزنا ؟ ويستوي في نظرنا أن تكون الجريمة الأخرى غير جريمة الزنا أو أن جريمة الزنا هي نفسها التي يتطلب تحريكها على إذن 0

    الحقيقة انه يكاد لا يوجد من تكلم في هذه الجزئية سواء في عالم الفقه أو دنيا القضاء ، ولذلك نرى انه من الصعوبة إبداء الرأي في هذه المسالة 0

    ونرى انه لكي يجب أن نصل إلي الحل الأمثل فانه يتعين البحث عن علة كل من تقييد حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية ما لم يصدر فيها شكوى أو إذن ، فعلة الشكوى هى تقدير الشارع في أن المجني عليه ــ في بعض الجرائم اجدر من النيابة العامة على تقدير ملاءمة اتخاذ الإجراءات الجنائية (1) ، كما أن المشرع استلزم أن يكون تحريك الدعوى الجنائية ضد موظفين عموميين معينين بناء على إذن خاص من الجهة التي يتبعونها بقصد حماية هؤلاء الموظفين وإحاطتهم بحصانة خاصة تمنعهم من أداء أعمالهم في هدوء واطمئنان من الدعاوى الكيدية (2) ، أو أن علة الإذن كما ذهب البعض هي توفير الاستقلال لبعض الهيئات بتفادي أن يكون اتخاذ الإجراءات ضد المنتسبين إليها سلاحا لتهديدهم أو وسيلة للضغط عليهم لتوجيههم على نحو معين (3) 0

    من كل ما سبق فانه يبين أن جوهر تعليق تحريك الدعوى الجنائية على إذن من الجهة المختصة بصدوره إنما يهدف إلي حماية المصلحة العامة ، وحتى تظل هذه الهيئات تؤدى دورها الذي رسمه لها القانون على اكمل وجه من اجل الصالح العام وليس المصلحة الشخصية ، فالمشرع قدر أن هذه الهيئات اكثر إدراكا واقدر استيعابا في أن من مصلحتها باعتبارها هيئة عامة تسهر على مصالح الشعب وسلامة أراضيه أن تأذن بتحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم الذي ينتمي إليها أو أن مصلحتها في عدم الإذن بتحريك الدعوى ضده 0

    أما الشكوى فهي تهدف إلي مصلحة شخصية فقط ، فكل ما يسعى اليه المشرع من حظر تحريك دعوى الزنا قبل صدور شكوى من الزوج المجني عليه هو مراعاة مشاعر هذا الزوج ومدى علاقة الزوج بزوجته ككيان أسري واحد ، ولكنها لا تهدف إلي المصلحة العامة بشكل من الأشكال 0

    ومن ناحية أخري فانه بالاطلاع إلي المادة 99 من الدستور يتبين أن الإذن الصادر من المجلس أو رئيسه يجب أن يكون بناء على طلب مقدم من ذي الشان برفع الحصانة عن العضو المتهم ، ومقدم طلب الاستئذان هو ذي الصفة في تحريك الدعوى العمومية ، وهى النيابة العامة أو المدعى بالحق المدني (4) 0

    ونعتقد انه يحق للنيابة العامة استصدار إذن البرلمان برفع الحصانة عن العضو المتهم بجريمة الزنا ، فإذا صدر الإذن فلا يجوز لها تحريك ومباشرة دعوى الزنا باعتبارها من إجراءات التحقيق التي لا يجوز اتخاذها وفقا لأحكام المادة 9 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية ، طالما لم تقدم شكوى 0

    من ناحية أخري ، تملك النيابة العامة حق تحريك دعوى الزنا إذا قدم الزوج المجني عليه شكوى واصدر البرلمان إذنه بتحريك الدعوى 0

    ولكن نرى أيضا انه إذا قدم الزوج المجني عليه في الزنا شكوى فانه لا يجوز محاكمة شريك الزوج في الزنا إذا كان هذا الأخير عضوا بالبرلمان ما لم يصدر إذن بتحريك الدعوى ضده ، أما إذا صدر الإذن بتحريك الدعوى ضد الشريك ــ وهو عضو البرلمان ــ ولكن لم تصدر شكوى من الزوج المجني عليه ضد زوجته ولكن صدرت الشكوى ضد الشريك فقط فانه لا اثر لهذه الشكوى أو هذا الإذن ، إذ لا يجوز أن تحرك الدعوى ضد الشريك فقط في دعــــــوى الزنا (5) 0
    ------------------
    (1) د 0 نجيب حسنى المرجع السابق بند 114 ص 115 0
    (2) د 0 رؤف عبيد 0 المرجع السابق ص 82 0
    (3) د 0 نجيب حسنى 0 المرجع السابق بند 115 ص 116 والمراجع المشار اليهما هـ 1 0
    (4) د 0 نجيب حسنى 0 المرجع السابق بند 115 ص 143 0
    (5) د 0 نجيب حسنى 0 المرجع السابق ص 125 هـ 4 0


    _________________
    سبحانك اللهم وبحمد
    نشهد ان لا اله الا انت
    نستغفرك ونتوب اليك

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد أبريل 28, 2024 9:57 am