مدحت الخطيب- خدام المنتدى
العمر : 58
Emploi : محامى
تاريخ التسجيل : 03/07/2007
من طرف مدحت الخطيب الثلاثاء نوفمبر 27, 2007 12:54 pm
ومن حيث إن السيد المخاصم قدم مذكرة رد بها علي أوجه المخاصمة علي النحو الآتي :
( أولا ) عن طلب حظر النشر فقد قرر السيد المخاصم أن المحامي العام هو الذي أرسل خطاباإلي مدير عام مصلحة الاستعلامات استنادا إلي نص المادة 193 / 1 من قانون العقوبات مستهدفا بذلك مصلحة التحقيق وخاصة قد استبان أنه أثناء تحقيق طلب اعادة النظر الأول نشرت الصحافة وقائع عن هذا التحقيق لا يتصل بما هو ثابت به .
( ثانيا ) عن طلب التنحي فإنه لما طلب ذلك محامي المخاصمين عرض الأمر علي النائب العام بالاستمرار في التحقيق ولما قدم المحامي شكاوي وبرقيات بهذا الخصوص إلي جهات متعددة أشار النائب العام بارفاقها بالتحقيقات وبعد ذلك عدل السيد المحامي والمحكوم عليهم عن موقفهم وأدلي المحكوم عليهم وشهودهم بأقوالهم في التحقيق .
( ثالثا ) عن توجيه عبارات التعدي أو الاستهزاءإلي الحاضر عن المحكوم عليهما فقد نفي السيد المخاصم ذلك قائلا إنه لو حصل ذلك لما تواني السيد المحامي من اثباته بمحضر التحقيق الذي انفسح لكافة ما كان يريد المحامي اثباته.
( رابعا ) عد عدم اجابته طلبات المخاصمين الثابت بالتحقيق فقد قرر السيد المخاصم أن السيد محامي المخاصمين طلب أوراق علاج المحكوم عليه عزوز شفيق حنا من مستشفي الدمرداش كما طلب ندب أستاذ الطب الشرعي في كلية الطب للكشف عن دبر المحكوم عليه أحمد محمود مخيمر ليستدل بذلك علي تعذيب رجال الشرطة للمحكوم عليهم وقت تحقيق الجناية في 20-12-1957 كما طلب سؤال عطية سعيد وعليه ابراهيم حسن وبالنسبة لطلب أوراق علاج عزوز شفيق فقد أثير أثناء تحقيق طلب اعادة النظر الأول واتخذ النائب العام قرارا بشأنه وكذلك الأمر بالنسبة لأقوال الشاهدين وقد كان كل ذلك من أوجه اعادة طلب النظر الأول أما عن تقدير هذه الطلبات جميعها في تحقيق اعادة النظر الثاني " موضوع هذه المخاصمة " فأمر متروك للنائب العام وحده عند التصرف في تحقيقات هذا الطلب .
( خامسا ) عن منع السيد المحامي وأهل المحكوم عليهم من زيارتهم في السجن فقد قرر السيد المخاصم أن هذا الاجراء من حق النائب العام وحده علي أنه قدم كشفا مرفقا بمذكرته ثابتا به أنه اذن للسيد المحامي بزيارة المحكوم عليهم تسع مرات في المدة من 20-11-1961 حتي 27-3-1962 كما اذن لأهل المحكوم عليهما المخاصمين بالزيارة اثني عشرة مرة خلال هذه المدة دون ما مقتضي لهذه الزيارة علي أنه مع ذلك فان المادة 38 من القانون 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون نصت علي نظام زيارة ذوي المحكوم عليهم مما كان يتعين معه تقديم طلب الزيارة إلي إدارة السجن دون الالتجاء إلي مكتب النائب العام ذلك الأمر الذي أرسل المحامي العام بشأنه خطابا إلي مدير عام السجون في 5-4-1962 .
( سادسا ) عن تعجيل التحقيق من جلسة 23-3-1962 فقد قرر السيد المخاصم أن ذلك حصل حينما تبين أن اليوم الذي كان محددا للتحقيق وهو 23-3-1962 وافق يوم الجمعة ومع أن السيد المحامي لم يقدم دليلا علي حضوره أمام محكمة جنايات سوهاج فانه اخطره بهذا التعجيل وبالجلسة المحددة له وإذ حضر السيد المحامي الجلسة المعجلة استأجل السيد المحقق لاحضار شهوده إلي جلسة 25-3-1962 فحدد له السيد المخاصم جلسة 26-3-1962 .
( سابعا ) عن رفض توجيه سؤال السيد المحامي إلي الرائد علي حلمي فقد قرر السيد المخاصم أنه سأل الرائد علي حلمي عما إذا كان قد حصل في قضية الجناية المحكوم فيها علي المخاصمين تحريات تضمنت شخصا يسمي لبيب أيوب سعد وذلك تحقيقا لأحد أوجه طلب اعادة النظر فلما أجاب الشاهد بالنفي طلب السيد المحامي مناقشة الشاهد عن انتقاله مع المحكوم عليه لبيب أيوب سعيد إلي إدارة تحقيق الشخصية لأخذ بصمته لاجراء المضاهاة علي الأثر الذي وجد في غرفة نوم المجني عليه فاثبت السيد المخاصم هذا السؤال في المحضر ثم رفض توجيهه إلي الشاهد لاتصال هذا السؤال بدعوي التزوير التي مازالت منظورة أمام المحكمة الاستئنافية ولأن قرار النائب العام الصادر في 14-11-1961 قد سبق له الفصل في وجه تزوير البصمة المنسوب إلي المحكوم عليه .
( ثامنا ) عن طلب تصحيح اسم المحكوم عليه لبيب أيوب سعد فإن النائب العام هو الذي تقدم بالطلبإلي رئيس محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة لذلك أمام محكمة جنايات القاهرة استنادا علي المادة 337 من قانون الإجراءات الجنائية وقد تحدد لنظر الطلب جلسة 8-4-1962 وأخطرت النيابة المحكوم عليه والمحامي بهذه الجلسة وقد ترافع محامي المحكوم عليه في طلب التصحيح وقدم مذكرة مكتوبة وكان من حقه أن يطلب أجلا للاستعداد وقد طلب ضم تحقيقات طلب إعادة النظر إلا أن المحكمة رفضت ورأت قصر المرافعة علي طلب التصحيح دون غيره .
ومن حيث أن النيابة العامة إذ تدخلت في الدعوي بناء علي نص المادة 100 من قانون المرافعات قدمت مذكرة برأيها موقعا عليها من السيد وكيل النيابة محمد وجدي عبد الصمد انتهت فيها إلي طلب الحكم بعدم جواز قبول المخاصمة ورفض الدعوي المدنية مع تغريم كل من طالبي المخاصمة مبلغ مائة جنيه وإلزامهما بالمصاريف وذلك تأسيسا علي أن الأوجه التي أقام عليها المخاصمان دعوي المخاصمة لا تصلح لها سببا ولا تمت إلي تلك الأسباب الواردة في المادة 767 من قانون المرافعات .
ومن حيث إنه عن الوجه الأول فالثابت من تحقيقات طلب إعادة النظر محل هذه المخاصمة أن السيد المخاصم افتتح محضرا بتاريخ 12-3-1962 أثبت فيه اطلاعه علي طلب إعادة النظر وانتدابه لتحقيق هذا الطلب ثم حدد ميعادا لتحقيقه واردف ذلك بالتقرير بكتابة خطاب إلي مدير مصلحة الاستعلامات طالبه فيه حظر نشر أية بيانات تتعلق بهذا التحقيق .
ومن حيث إن السيد المخاصم بحظره النشر علي النهج السابق لم يأت أمر إدا إذ أنة من سلطته كرئيس للنيابة العامة يقوم بإجراء تحقيق أن يحظر إذاعة شيء منه مراعاة للنظام العام أو للاداب أو لظهور الحقيقة طبقا لما تقضي به المادة 193 من قانون العقوبات ذلك أن تدخل الصحافة في عمل التحقق قد يضر بحسن سير التحقيق وكثيرا ما يحصل أن الأخبار التي تنشرها الجرائد ارضاء لرغبة الجمهور في استطلاع الأخبار يكون من شأنه تنبيه بعض الشهود الذين لم تسمع أقوالهم وهذا الأمر من اطلاقات النيابة التي تصدر فيه عن محض تقديرها في الحدود التي رسمتها المادة المنوه عنها فإذا ما رأي المحقق إظهارا للحقيقة أن يحظر النشر فإن ذلك منه استعمالا لرخصة اسبغها عليه القانون مما لا محل له لتوجيه اللوم إليه ما دام قد تغني بذلك وجه الحقيقة مستهدفا العمل علي إظهارها وليس بمستساغ في الافهام ما جاء بمذكرة المخاصمين من أن حظر النشر كان لصالح المحقق إذ لم يفصحا عن تلك المصلحة الشخصية التى رنا إليها ولم تلحظ المحكمة أن هذا الحظر خالطه غرض شخصى على أن ما يقول به المخاصمان من أن السيد المخاصم لم يستأذن النائب العام أو المحامى العام فى اتخاذ هذا الإجراء فمردود بأن أعضاء النيابة لا يستمدون سلطتهم من النائب العام إلا فيما يتعلق بسلطة النيابة الأصلية أى سلطة الاتهام أما فيما يتعلق بسلطة النحقيق المخولة لهم فإنها سلطة قضائية محضة يحلون فيها محل قاض التحقيق ويستمد كل منهم سلطته فيها من القانون مباشرة ومن ثم فإذا حظر السيد المخاصم إذاعة شئ من التحقيق فإنه لم يجاوز سلطته ولم يتعد اختصاصه على أن هذا الوجه من أوجه المخاصمة منبت الصلة عن طلب تحقيق إعادة النظر إذ سواء حظر النشر أو ابيح فليس بذى أثر فيه ومن ثم فلم ينطو هذا الوجه على غش أو تدليش أو خطأ مهنى جسيم إذ كما سبق القول فإن السيد المخاصم لم ينحرف بإجرائه هذا عن العدالة ولم ينم به عن قصد الاضرار بالمخاصمين ولم يصدر فيه عن مصلحة شخصية ومن ثم كان هذا الوجه لا أساس له من القانون .
ومن حيث إنه عن الوجه الثانى فإن الثابت من الاطلاع على طلب إعادة النظر الذى قدمه المخاصمان إلى النائب العام أن السيد المحامى العام مصطفى الهلباوى والمنتدب للقيام بأعمال المحامى العام الأول بموجب القرار الوزارى الصادر فى 13/1/1962 قد أشر عليه بانتداب السيد رئيس النيابة المخاصم للتحقيق ولما كان المحامى العام بموجب المادة 28 من القانون رقم 56 لسنة 1959 فى شأن السلطة القضائية يحل محل النائب وتكون له جميع اختصاصاته أيا كانت فى حالة غيابه أو خلو منصبه أو قيام مانع له ومن ثم فقد صدر أمر الندب عن صاحب الاختصاص الأصيل ويكون السيد المخاصم حينما باشر التحقيق بناء على هذا الندب لم يكن مسبغا على نفسه سلطة التحقيق كرها بل الذى أضفاها عليه انما هو أمر الندب الصادر ممن يملكه قانونا أما ما يقول به المخاصمان من أن السيد/ المخاصم باشر إجراء التحقيق رغم طلبهما تنحيه فانها قولة جريئة ذلك أن الرد والتنحى أمران جائزان على القضاة حسبما يقضى بذلك بنص المواد 247و248و249 من قانون الإجراءات الجنائية ولا يجوز الرد بالنسبة لأعضاء النيابة العامة حسبما تقضى به نص الفقرة الثانية من المادة 248 من قانون الإجراءات الجنائية وعللت المذكرة التفسيرية ذلك بأن ما يجريه عضو النيابة فى الدعوى لا يعتبر حكما على أن أحكام المحكمة العليا مستقرة على أن أعضاء النيابة غير خاضعين للرد والتنحى إذا كانت النيابة خصما أصليا فى الدعوى على أساس أن الخصم لا يرد ولا ينحى وأن أعمال النيابة خاضعة لمطلق تقدير القضاء وقد أكد المحامى العام الأول هذا المعنى حين تقدم المخاصمان إليه وإلى جهات رسمية أخرى بعديد الطلبات والبرقيات يجأران فيها بطلب تنحى السيد المخاصم عن التحقيق فأشر على كل ذلك بالإرفاق مما يدل على تمسكه بقرار الندب الصادر منه كما أن المخاصمين ومحاميهما كانوا يلقون بطلب التنحى فى وجه السيد المخاصم أثناء التحقيق مع أن التنحى مع افتراض جوازه افتراضا جدليا محضا لا يصح طلبه وبمثل هذه الطريقة بل قد يصدر تلقائيا ممن يريد التنحى إن استشعر من نفسه حرجا وبإجراءات نأى بها القانون عن أن تكون غضا من كرامته ولا ترى المحكمة وقد عرض عليها التحقيق الذى اجراء السيد المحاصم ما يستدعى هذا التنحى إلا أن يكون غرض المخاصمين إقصاء السيد المخاصم عن مباشرة التحقيق لعدم تلاؤم مصلحتهم الخاصة مع طريقته فى تسيير التحقيق أو مباشرة اجراءته ومن ثم كان التفات السيد المخاصم عن طلب التنحى استيقانا منه بحدود وظيفته وتمسكا بكرامتها مما يكون معه الأمر على نقيض ما نسبه إليه المخاصمان من غش أو تدليس أو خطأ مهنى جسيم .
ومن حيث إنه عن الوجه الثالث فإن المخاصمين لم يقيما الدليل على عبارات اللوم والاستخفاف التى وجهها السيد المخاصم إلى محاميهما والتى تنم عن الكراهية والظلم لهما ذلك الدليل الذى كان يجب تقديمه فى مرحلة التقرير بالمخاصمة كما تنص على ذلك المادة 810 من قانون المرافعات أما القول من جانب المخاصمين بأن اقامة الدليل على ذلك سيكون أمام المحكمة التى تنظر موضوع المخاصمة فمردود عليه بأن المحكمة فى هذه المرحلة من الدعوى وهى مرحلة بحث مدى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها من واجبها أن تبحث الأدلة التى تساند أسباب المخاصمة لبيان ما إذا كانت هذه الأسباب تقوم على أساس من الجدية حتى تحكم بجواز قبولها أم انها ليست كذلك والقول بغير ذلك يؤدى إلى عدم جدوى هذه المرحلة من مراحل الدعوى إذ يكفى أن يسرد المخاصم من الأسباب ما قد ينطبق على أسباب المخاصمة الواردة فى المادة 797 من قانون المرافعات دون أن يساندها دليل على أن يتراخى إقامة الدليل عليها أمام محكمة الموضوع وهو قول يجعل المحكمة التي ناط بها المشرع جواز قبول أسباب المخاصمة مكتوفة الأيدي أمام مهمتها في تلك المرحلة الخطيرة من مراحل المخاصمة ويتنافي وما أوجبه المشرع في المادة 800 من قانون العقوبات من اشتمال التقرير بالمخاصمة علي أدلتها والأوراق المؤيدة لها علي أن استدلال المخاصمين علي توجيه عبارات الاستخفاف واللومإلي محاميها عن امتناع المحكوم عليه احمد محمود مخيمر عن إبداء أقواله أمام المخاصم فانه استدلال بما لا يصلح دليلا وبما لا يفضي إلي إثبات هذا الوجه المخاصمة إذ انه حتي مع افتراض حصول شيء من العنف في القول بين السيد المخاصم والسيد محامي المخاصمين فان ذلك ليس بالأمر الذي ينم عن الكراهية والظلم لهما إذ ليس هنالك من التلازم بين هذين الأمرين ما ينهض سندا لهذا الوجه ومن ثم كان هذا الوجه بذاته غير دال علي الظلم والكراهية والانحراف عن العدالة التي نسبها المخاصمان للسيد المخاصم وبالتالي فلا ينطوي من قريب أو بعيد على غش أو تدليس أو خطأ مهني جسيم .
ومن حيث إنه عن الوجه الرابع فقد سبق الرد عليه فيما تضمنه الرد علي الوجهين الثاني والثالث .
ومن حيث انه عن الوجه الخامس فان الطلبات التي يعينها المخاصمان والواردة في الصفحات 11و 12 و 23 و 24 من تحقيق إعادة النظر والتي قالا إن السيد المخاصم رفض إجابتها هي الطلبات الآتية :
1- ضم أوراق علاج عزوز شفيق حنا بمستشفي الدمرداش .
2- سؤال السيدة / علية ابراهيم حسن .
3- سؤال عطية سعيد عم المحكوم عليه لبيب أيوب سعيد .
4- توقيع الكشف الطبي علي المحكوم عليه احمد محمود مخيمر والتصريح للدكتور يحيي شريف بتوقيع ذلك الكشف .
ومن حيث انه عن الطلب الأول والذي أراد المحكوم عليه عزوز شفيق حنا أن يستدل به علي أن تعذيبا وقع عليه أثناء تحقيق الجناية المنسوبة إليه مع باقي المتهمين فقد أثير هذا الأمر أثناء إعادة النظر الأول الذي أصدر فيه النائب العام قرارا في 14 من نوفمبر سنة 1961 برفض طلبإعادة النظر وجاء بهذا القرار ( أنه لا جدوي من إثارة الطالب الثاني " عزوز شفيق حنا " واقعة التعذيب هذه إذأنه لم يعترف في أية مرحلة من مراحل التحقيق بارتكاب الحادث حتي يقال إن المحكمة أخذته باعتراف صادر منه نتيجه إكراه - هذا إلي أن واقعة التعذيب المدعاة قد أثيرت أمام محكمة الجنايات فاطرحتها وقالت أنها تطمئن إلي أن الاعتراف الصادر من الطالب الأول" لبيب أيوب سعيد " لم يكن وليد عسف أو إكراه لما كان ذلك وكانت هذه الواقعة معلومة للطالبين بطبيعة الحال فانها لا تعتبر من قبيل الوقائع الجديدة التي تبرر إعادة النظر في الحكم الصادر عليهما ) .
ومن حيث أنه متي كان الأمر كذلك وكانت واقعة التعذيب قد طرحت علي محكمة الجنايات فنبذتها وعلي النائب العام فقرر بعدم جدواها ومن ثم يكون معاودة إثارتها عند تحقيق طلب إعادة النظر موضوع هذه الدعوي تهجما علي الاحكام الانتهائية وتطاولا علي قرار غير قابل للطعن فاذا ما رفض السيد المخاصم ضم أوراق التحقيق المطلوبة لكان رفضه حقيقا بأن ينزل بما هو حقيق به مع وضع الأمر في نصابه والبعد عن أي شائبه من شوائب الغش أو التدليس أو الخطأ المهني الجسيم .
ومن حيث إنه عن الطلب الثاني فقد سئلت السيدة علية ابراهيم حسن في تحقيق طلب إعادة النظر الأول وصدر قرار النائب العام المنوه عنه بعد سماع تلك الشهادة ومؤسسا عليه ومن ثم فلا تري المحكمة معني لمعاودة سؤالها ويكون السيد المخاصم حينما لم يجب المخاصمين إلي طلبهما لم يجاوز السداد في رفضه.
ومن حيث إنه عن الطلب الثالث الخاص بسؤال عطية سعيد عم المحكوم عليه لبيب أيوب سعيد للاستدلال بشهادته علي مصدر المال الذي اشتري به ذلك المحكوم عليه المنقولات التي ضبطت لديه فان هذه الواقعة الأخيرة قد أثيرت أمام محكمة الجنايات وعند تحقيق طلب إعادة النظر الأول مما لا مجال معه إلي معاودة إثارتها ، شأنها في ذلك شأن تعذيب المحكوم عليهم علي أن الثابت من طلبات محامي المخاصمين في صحيفة 24 من تحقيقات طلبإعادة النظر موضوع هذه الدعوي انه اكتفي بتقديم إقرار من عطية سعيد لإقامة الدليل علي ما يريد إثباته وقدم هذا الاقرار فعلا وهو مرفق بأوراق التحقيق .
ومن ثم فليس للمخاصمين بعد كل ذلك أن ينعيا علي السيد المخاصم التفاته عن هذا الطلب .
ومن حيث أنه عن الطلب الخاص بالتصريح للدكتور يحيي شريف بتوقيع الكشف الطبي علي المحكوم عليه أحمد محمود مخيمر للاستدلال به علي أن تعذيبا وقع علي المحكوم عليه أدي إلي اعترافه فانه بالاطلاع علي حكم محكمة الجنايات اتضح أنه جاء به " وحيث أن المتهمين الأول والثاني " لبيب ايوب سعيد وأحمد محمود مخيمر " عدلا عن أقوالهما واعترافاهما وادعيا أمام السيد قاضي المعارضات بجلسة 8-1-1958 أن اعترافهما كان وليد الضرب والتعذيب بمعرفة رجال البوليس وقال أيضا المتهم الثالث " عزوز شفيق حنا " الذي لم يعترف علي الإطلاق وشاهد السيد القاضي بأسفل ساق المتهم الأول اليسري وبأعلا قدمه اليمني وبظهر يده اليسري بعض الجروح الملتئمة وبباطن قدم المتهم الثالث اليمني أثر إصابات قديمة وأثر كدمة بعينه وادعيا أن هذه الإصابات نتيجة الضرب بعصا وأما المتهم الثاني فقرر أنه خلو من أي إصابات علي الاطلاق وأن تعذيبه كان بوضع الثلج علي جسمه ولما لم يجد السيد القاضي في دفاع المتهمين شيئا من الجدية لذلك لم ير اتخاذ أي إجراء نحوه بل أمر باستمرار حبسهم جميعا " .
وحيث أن المحكمة بدورها لا تثق في صحة هذا الدفاع أو جديته فقد كان المجال فسيحا أمام المتهمين لإبدائه أمام النيابة وقد قطع التحقيق بمعرفتها أشواطا طويلة وكان يشرف عليه أحيانا السيد رئيس النيابة ويحضره المحامون عنهم وليس في ثنايا سطوره وصفحاته المتعددة وما يدعو المحكمة إلي الشك في إجراءات رجال البوليس الذين أدوا واجبهم كاملا .
وحيث إن المحكمة ترتاح وتطمئن كل الاطمئنان إلي صحة وصدق الاعتراف الصادر عن المتهم احمد محمود مخيمر .
ومن حيث انه إذ حقق طلب إعادة النظر الأول أصدر النائب العام قراره المنوه عنه الذي جاء به " وبما أن ما يثيره الطالب الأول لبيب ايوب سعيد بشأن مصدر المال الذي اشتري به المنقولات التي ضبطت لديه وبشأن بطلان عملية الاستعراف وبشأن تعذيب المحكوم عليه احمد محمود مخيمر للاعتراف علي نفسه وعليه فكل ذلك اثير في التحقيق وامام المحكمة ولا يعتبر شيئا من ذلك من قبيل الوقائع الجديدة " ومن حيث انه إذا ما جاء السيد المخاصم بعد ذلك الحكم النهائي والقرار الغير قابل للطعن ورفض هذا الطلب لكان رفضه سليما في الوقائع صحيحا في القانون .
ومن حيث إن المخاصمين يقولان إن عدم إجابة هذه الطلبات من جانب السيد المخاصم يعتبر امتناعا منطبقا علي الفقرة الثانية من المادة 797 من قانون المرافعات .
ومن حيث إن هذه الفقرة تنص علي أنه تقبل المخاصمة " إذا امتنع القاضي عن الإجابة علي عريضة قدمت له أو عن الفصل في قضية صالحة للحكم " والمقصود بامتناع القاضي عن الاجابة امتناعه عن الاجابة علي عريضة قدمت اليه أي امتناعه عن اتخاذ أمر ولائي طلب منه اتخاذه سواء برفضه أو بقبوله أما الامتناع عن الحكم فيقصد به امتناع القاضي عن الفصل في القضية بعد أن تهيأت للحكم ، وظاهر من هذه الفقرة أنها لا صلة لها بأعضاء النيابة إذ هي بحسب ظاهر نصها مقصورة علي القضاة كما انها بحسب طبيعة ما تضمنته بعيدة كل البعد من عمل أعضاء النيابة إذ ليس من اختصاصهم إصدار الأمر الولائي أو التعرض للفصل في الأنزعة القضائية ومن ثم يكون هذا الوجه لا أساس له من القانون .
_________________
سبحانك اللهم وبحمد
نشهد ان لا اله الا انت
نستغفرك ونتوب اليك