تنص المادة 192 من قانون المرافعات المصرى على انه : " يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ، ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما من كل الوجوه للحكم الذي يفسره ويسرى عليه ما يسرى على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية "
ليس المقصود بتفسير الحكم البحث عن ارادة القاضى الذى اصدره ، كما هو الحال عند تفسير عقد من العقود ، ذلك ان الحكم ليس تصرفا قانونيا وانما هو عمل تقدير ، ولهذا فان تفسير الحكم لا يكون بالبحث عن ارادة القاضى وانما بتحديد ما يتضمنه الحكم من تقدير ، وهذا لا يمكن ان يبحث عنه الا فى العناصر الموضوعية التى تكون الحكم ذاته منفصلا عن ارادة القاذى الذى اصدره
ولا مشكلة اذا كان الحكم واضحا ، اما اذا تضمن غموضا او ابهاما فهنا تقوم الحاجة لمعرفة تقدير المحكمة بالنسبة للقضية ، اى الحاجة للتفسير ، ويحدث التفسير بقرار من المحكمة التى اصدرت الحكم ، ولا يختص غيرها ولو كانت محكمة اعلا منها درجة ، على انه لا يوجد ما يمنع المحكمة اذا تمسك خصم امامها بحكم صادر من غيرها ان تتولى تفسيره لتحيد نطاق الاحتجاج به ، فسلطتها هنا كسلطتها بالنسبة لاى مستند تمسك به الخصوم امامها ، ولهذا لا يجوز لها عندئذ ان توقف الخصومة الى حين تفسير الحكم من المحكمة التى اصدرته ، ولا يجب ان يقوم بالتفسير نفس القضاة الذين اصدروا هذا الحكم ، اذ لا يتعلق الامر بالبحث عن اى ارادة لديهم ، وانما يتعلق الامر بتفسير موضوعى
ويصدر قرار التفسير بناء على طلب يقدم ــ دون تقيد بميعاد ـ بالاجراءات العادية لرفع الدعوى من اى من الخصوم ، سواء من صدر الحكم لصالحه او من صدر ضده ، ولا يؤثر رفع دعوةى التفسير فى قوة الحكم المطلوب تفسيره ولا يوقف ميعاد الطعن فيه
ووفقا للمادة 192 مرافعات لا يقفبل الطلب الا اذا تعلق بتفسير " المنطوق " ، على انه يجب ألا يؤخذ الامر على نحو شكلى اذ المنطوق قد يوجد فى الواقع او الاسباب بحيث تكون هذه جزءا لا يتجزا من المنطوق
ويعتبر الحكم الذى يصدر بالتفسير مكملا للحكم الذى فسره ، ولهذا فانه اذا كان يجب تدخل النيابة العامة فى الخصومة التى انتهت بصدور الحكم محل التفسير فانه يجب تدخلها عند تفسير الحكم
ومن ناحية اخرى فان الحكم الصادر بالتفسير يخضع لنفس طرق الطعن التى يطعن بها فى الحكم محل التفسير ، ويبدا ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم التفسيرى او اعلانه وفقا للقواعد العامة فى الطعن
ليس المقصود بتفسير الحكم البحث عن ارادة القاضى الذى اصدره ، كما هو الحال عند تفسير عقد من العقود ، ذلك ان الحكم ليس تصرفا قانونيا وانما هو عمل تقدير ، ولهذا فان تفسير الحكم لا يكون بالبحث عن ارادة القاضى وانما بتحديد ما يتضمنه الحكم من تقدير ، وهذا لا يمكن ان يبحث عنه الا فى العناصر الموضوعية التى تكون الحكم ذاته منفصلا عن ارادة القاذى الذى اصدره
ولا مشكلة اذا كان الحكم واضحا ، اما اذا تضمن غموضا او ابهاما فهنا تقوم الحاجة لمعرفة تقدير المحكمة بالنسبة للقضية ، اى الحاجة للتفسير ، ويحدث التفسير بقرار من المحكمة التى اصدرت الحكم ، ولا يختص غيرها ولو كانت محكمة اعلا منها درجة ، على انه لا يوجد ما يمنع المحكمة اذا تمسك خصم امامها بحكم صادر من غيرها ان تتولى تفسيره لتحيد نطاق الاحتجاج به ، فسلطتها هنا كسلطتها بالنسبة لاى مستند تمسك به الخصوم امامها ، ولهذا لا يجوز لها عندئذ ان توقف الخصومة الى حين تفسير الحكم من المحكمة التى اصدرته ، ولا يجب ان يقوم بالتفسير نفس القضاة الذين اصدروا هذا الحكم ، اذ لا يتعلق الامر بالبحث عن اى ارادة لديهم ، وانما يتعلق الامر بتفسير موضوعى
ويصدر قرار التفسير بناء على طلب يقدم ــ دون تقيد بميعاد ـ بالاجراءات العادية لرفع الدعوى من اى من الخصوم ، سواء من صدر الحكم لصالحه او من صدر ضده ، ولا يؤثر رفع دعوةى التفسير فى قوة الحكم المطلوب تفسيره ولا يوقف ميعاد الطعن فيه
ووفقا للمادة 192 مرافعات لا يقفبل الطلب الا اذا تعلق بتفسير " المنطوق " ، على انه يجب ألا يؤخذ الامر على نحو شكلى اذ المنطوق قد يوجد فى الواقع او الاسباب بحيث تكون هذه جزءا لا يتجزا من المنطوق
ويعتبر الحكم الذى يصدر بالتفسير مكملا للحكم الذى فسره ، ولهذا فانه اذا كان يجب تدخل النيابة العامة فى الخصومة التى انتهت بصدور الحكم محل التفسير فانه يجب تدخلها عند تفسير الحكم
ومن ناحية اخرى فان الحكم الصادر بالتفسير يخضع لنفس طرق الطعن التى يطعن بها فى الحكم محل التفسير ، ويبدا ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم التفسيرى او اعلانه وفقا للقواعد العامة فى الطعن