على أننا نرى أن التعريف الذي انتهجته محكمة النقض هو بدوره محل نظر ، ذلك أن المادة 278 عقوبات جرمت الفعل الفاضح بقولها " كل من فعل علانية فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء ....." ، وعندما يتم استخدام لفظ " فعل " فإن المقصود هنا هو السلوك الحركي المادي الذي يمكن مشاهدته أو رسمه أو تمثيله أو تصويره ، كمن يمشى عاريا أو يشير بيده إلي موضع عفته أو يحرك عضلاته أو يجعل بطنه تنثني جيئة وذهابا ، وغير ذلك من السلوك الحركي المادي ، فإذا لم يكن السلوك حركيا وماديا على نحو ما سبق فإنه لا يكون فعلا وانما يكون عملا ، ذلك أن الفعل هو أقل درجة من العمل ، أو بمعنى آخر فإن العمل يشمل الفعل والقول ، بينما الفعل لا يشمل القول .
من كتابنا : جرائم العرض وإفساد الأخلاق
مدحت الخطيب- خدام المنتدى
العمر : 58
Emploi : محامى
تاريخ التسجيل : 03/07/2007
- مساهمة رقم 1
من كتابنا : جرائم العرض وإفساد الأخلاق
_________________
سبحانك اللهم وبحمد
نشهد ان لا اله الا انت
نستغفرك ونتوب اليك