المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة 41 من قانون المرافعات أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة وهى لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعوى التى أوردها المشرع في المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات . لما كان ذلك ، وكان طلب الحكم بفصل الشريك ليس من بين الطلبات التى أورد المشرع قاعدة لتقديرها في قانون المرافعات في المواد سالفة البيان فإن الدعوى بهذا الطلب تعتبر غير مقدرة القيمة وهو ما يدخل في حدود الاختصاص القيمى للمحكمة الابتدائية وإذ التزم الحكم هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم الاختصاص القيمى فإنه يكون انتهى صحيحاً . (الطعن رقم 18836 لسنة 84 جلسة 2016/01/06)