من المقرر أن محكمة الموضوع وان كان لها أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة اسناد التهمة الى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الاثبات وأن ملاك الأمر يرجع الى وجدان القاضى وما يطمئن اليه غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل الحكم على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة وأن تكون الأسباب التى تستند اليها فى قضائها من شأنها أن تؤدى الى ما رتبه عليها - لما كان ذلك - وكان الحكم قد استدل على عدم صحة التحريات وأقوال الضابط بأدلة لا تظاهر هذا الاستدلال وتجاوز الاقتضاء العقلى والمنطقى فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه والاحالة .
( الطعن رقم 1217 لسنة 49 ق - جلسة 20/12/1979 )
( الطعن رقم 1217 لسنة 49 ق - جلسة 20/12/1979 )