منتديات الخطيب



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات الخطيب

منتديات الخطيب

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات الخطيب

منتديات الخطيب القانونية


    تنازل الوصى عن عقد الايجار بعد وفاة مورث القاصر

    مدحت الخطيب
    مدحت الخطيب
    خدام المنتدى
    خدام المنتدى


    ذكر
    العمر : 58
    Emploi : محامى
    تاريخ التسجيل : 03/07/2007

    تنازل الوصى عن عقد الايجار بعد وفاة مورث القاصر Empty تنازل الوصى عن عقد الايجار بعد وفاة مورث القاصر

    مُساهمة من طرف مدحت الخطيب الخميس أكتوبر 29, 2009 2:03 pm

    تنازل الوصى عن عقد الايجار بعد وفاة مورث القاصر
    يحدث فى كثير من الأحوال أن يتوفى المستاجر تاركا أولادا لم يبلغوا سن الرشد ، وفى هذه الحالة يتم تعيين وصى عليهم 0
    وقد يرى الوصى أن يتنازل عن العين المؤجرة ومن ثم يسلمها لمالكها الأصلى سواء بمقابل أو بدون مقابل 0
    فهل يصح قانونا قيام الوصى بهذا التنازل عن تلك العين التى كانت مؤجرة لمورث القصر الذين هم تحت وصايته ؟
    ويجب أن نقول ان الوصى قد يكون واحدا من ورثة المستأجر الذين توفى الى رحمة الله تعالى ، ولذلك فانه من المتصور ان يكون التنازل عن عقد الايجار عن شخصه فقط ، أو أن يكون التنازل بصفته وصيا على القصر ، أو يكون التنازل عن شخصه وبصفته وصيا على القصر
    فاذا كان التنازل عن شخصه ، فهو حر فيما يفعل ولا غبار عليه فى هذه الجزئية ولا يحق له مطالبة المؤجر بأى حقوق ناشئة عن عقد الايجار الذى تنازل عن حقه فيه 0
    أما اذا كان التنازل قد تم بصفته وصيا على القصر ، فهنا يثور التساؤل حول مدى صحة هذا التنازل فى مواجهة القصر 0
    فاذا كان عقد الايجار يرتب حقوقا وواجبات متبادلة بين المؤجر والمستأجر ، فان هذه الحقوق تنتقل بالتبعية الى ورثة كل منهما بعد مماته ، وبالتالى فان القصر الذين هم ورثة المستاجر يكون لهم حقا فى عقد الايجار المخلف عن مورثهم 0
    هذا الحق لا يستطيع الوصى التنازل عنه إلا بإذن المحكمة وفقا لنص المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال ، حيث أن لفظ الحقوق الوارد فى هذا النص جاء عاما ومن ثم تدخل فى مضمونه ومحتوياته تلك الحقوق المتعلقة بعقد الايجار 0
    وقد قضى فى هذا الشأن أنه " المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن نيابة الوصى عن القاصر هى نيابة قانونية ينبغى أن يباشرها وفقا لما تقضى المادة 118 من القانون المدنى فى الحدود التى رسمها القانون ، وكان نص المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال على أنه " لا يجوز للوصى مباشرة التصرفات الآتية إلا بإذن المحكمة ............. ( ثالث عشر ) التنازل عن الحقوق ، مؤداه أن الوصى إذا تنازل عن حقوق القاصر المشمول بوصايته دون اذن من المحكمة يكون متجاوزاً حدود نيابته ولا تنصرف آثاره إلى القاصر ، وإذ ورد لفظ " الحقوق " فى الفقرة المشار إليها عاماً دون تقييد أو تخصيص فيحمل على اطلاقه ويدخل بالتالى ضمن هذه الحقوق حق الإجارة المستمد من القانون فلا يجوز للوصى دون إذن المحكمة التنازل عن حق القاصر الشخصى فى الانتفاع بالعين المؤجرة الناشىء عن إمتداد عقد الإيجار بحكم القانون " ( الطعن رقم 1644 لسنة 61 ق جلسة 22/3/1995 )
    ويترتب على ما سبق انه يجب التفرقة بين امرين : ــ
    ــ أن يكون التنازل قد تم بعد اذن المحكمة المختصة ، فحينئذ يكون التنازل صحيحا وساريا فى حق القصر 0
    ــ أن يكون التنازل قد تم بدون اذن المحكمة المختصة ، فحينئذ لا يكون التنازل صحيحا ولا يسرى فى حق القصر 0
    ولذلك قضت محكمة النقض أنه " إذ كان البين من الأوراق إنه بموجب الإقرار المؤرخ 1981/7/6 تنازلت والدة الطاعنين بصفتها وصية عليهما عن عقد إيجار العين محل النزاع للمالك بعد وفاة المستأجر الأصلى مورثهم عام 1980 دون إذن من المحكمة المختصة فإن هذا التنازل يكون قد وقع باطلا ولا يسرى فى حق القاصرين المذكورين ، اللذين تمسكا أمام محكمة الموضوع بهذا البطلان مما كان يتعين معه القضاء بعدم نفاذ التصرف المشار إليه فى حقهما وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى الماثلة بالتأسيس على التنازل سالف الذكر وان هذا التصرف من الوصية لا يستلزم صدور إذن مسبق من محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال باعتبار أن عقد إيجار العين لا يدخل ضمن أموال التركة التى آلت للطاعنين عن مورثهما المستأجر الأصلى فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه " ( الطعن رقم 1644 لسنة 61 ق جلسة 22/3/1995 ) 0


    _________________
    سبحانك اللهم وبحمد
    نشهد ان لا اله الا انت
    نستغفرك ونتوب اليك

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد أبريل 28, 2024 12:38 am