منتديات الخطيب



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات الخطيب

منتديات الخطيب

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات الخطيب

منتديات الخطيب القانونية


    زواج الزانى بمزنيته الحبلى منه لا يثبت الولد منه إذا أتت به لأقل من ستة أشهر

    مدحت الخطيب
    مدحت الخطيب
    خدام المنتدى
    خدام المنتدى


    ذكر
    العمر : 58
    Emploi : محامى
    تاريخ التسجيل : 03/07/2007

    زواج الزانى بمزنيته الحبلى منه لا يثبت الولد منه إذا أتت به لأقل من ستة أشهر Empty زواج الزانى بمزنيته الحبلى منه لا يثبت الولد منه إذا أتت به لأقل من ستة أشهر

    مُساهمة من طرف مدحت الخطيب الجمعة أكتوبر 23, 2009 12:10 am


    تنص المادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه " لا تسمع عند الانكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقى بينها وبين زوجها من حين العقد ولا لولد زوجة اتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها ولا لولد المطلقة المتوفى عنها زوجها اتت به لاكثر من سنة من وقت الطلاق او الوفاة "
    وقد قضى فى هذا الشأن أنه " من الأصول المقررة فى فقة الشريعة الإسلامية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن النسب يثبت بالفراش والزواج الصحيح وما لحق به من مخالطة بناء على عقد فاسد أو بشبهة ، ورتب الفقهاء على ذلك أن الزنا لا يثبت نسبا ، إلا أن أساس الأخذ بهذه القاعدة هو ولادة الزوجة أو المطلقة فى زمن لا يقل عن ستة أشهر من تاريخ الزواج ، لما هو مجمع عليه من أنها أقل مدة للحمل أخذاً بقوله تعالى -وحملة وفصالة ثلاثون شهراً - وقوله تعالى - وفصاله فى عامين - فبإسقاط مدة الفصال فى الآية الأخيرة من مدة الحمل والفصال الواردة فى الآية الأولى يتبقى للحمل ستة أشهر، وفرع الفقهاء على ذلك أنه إذا تزوج الرجل امرأة فجاءت بولد لأقل من سته اشهر من زواجها لم يثبت نسبة لأن العلوق سابق على النكاح بيقين فلا يكون منه ، ولما كان الراجح فى مذهب الحنفية سريان هذه القاعدة ولو كان العلوق من نفس الزوج نتيجة الزنا ، فيحق للزانى أن ينكح مزنيته الحبلى منه ويحل له أن يطأها فى هذا النكاح ، ولكن لا يثبت الولد منه إذا أتت به لأقل من سته اشهر لأنه لم يكن وليد مدة حمل تام "
    ( الطعن رقم 69 لسنة 63 ق جلسة 23 / 6 /1997 )
    ونستخلص مما سبق ما يلى : ــ
    1 ــ أن النسب يثبت بالفراش والزواج الصحيح وما لحق به من مخالطة بناء على عقد فاسد أو بشبهة 0
    2 ــ الزنا لا يثبت نسبا 0
    3 ــ وجوب أن تكون ولادة الزوجة أو المطلقة لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ الزواج
    4 ــ زواج الزانى بمزنيته الحبلى منه لا يثبت الولد منه إذا أتت به لأقل من ستة أشهر لأنه لم يكن وليد مدة حمل تام


    _________________
    سبحانك اللهم وبحمد
    نشهد ان لا اله الا انت
    نستغفرك ونتوب اليك

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 02, 2024 7:12 pm