منتديات الخطيب



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات الخطيب

منتديات الخطيب

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات الخطيب

منتديات الخطيب القانونية


    اتفاقية التعاون القضائي في المواد المدنية بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية

    مدحت الخطيب
    مدحت الخطيب
    خدام المنتدى
    خدام المنتدى


    ذكر
    العمر : 58
    Emploi : محامى
    تاريخ التسجيل : 03/07/2007

    اتفاقية التعاون القضائي في المواد المدنية بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية Empty اتفاقية التعاون القضائي في المواد المدنية بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية

    مُساهمة من طرف مدحت الخطيب الخميس أكتوبر 22, 2009 5:36 pm

    اتفاقية التعاون القضائي في المواد المدنية بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية
    قرار رئيس جمهورية مصر العربية
    رقم 231 لسنة 1989
    بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون القضائي
    في المواد المدنية بين حكومتى جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية الموقعة في الرباط بتاريخ 22/3/1989
    رئيس الجمهورية
    بعد الإطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛
    قرر:

    (مادة وحيدة)
    ووفق على اتفاقية التعاون القضائي في المواد المدنية بين حكومتى جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية والموقعة في الرباط بتاريخ 22/3/1989. وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
    صدر برئاسة الجمهورية في 30 شوال سنة 1409.
    (الموافق 4 يونيه سنة 1989 م).

    حسني مبارك

    وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 21 ذي القعدة سنة 1409
    الموافق 25 يونية سنة 1989

    اتفاقية التعاون القضائي في المواد المدنية بين جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية

    إن حكومة جمهورية مصر العربية
    وحكومة المملكة المغربية
    حرصا منهما على تحقيق تعاون بناء بين جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية في المجال القضائي.
    ورغبة منهما في إقامة ذلك التعاون على أسس راسخة.
    قررتا عقد اتفاق بينهما على النحو المبين في المواد التالية:
    أحكام عامة
    المادة 1
    تتبادل وزارتا العدل في البلدين المتعاقدين بصفة منتظمة المطبوعات والنشرات والبحوث القانونية والمجلات والقوانين النافذة والمجموعات التي تنشر فيها الأحكام القضائية. كما تتبادلان المعلومات المتعلقة بالتنظيمات القضائية وأساليب ممارسة العمل فيهما.
    المادة 2
    يقوم الطرفان المتعاقدان بتشجيع زيارة الوفود القضائية وتبادل رجال القضاء بينهما وتنظيم الدورات التدريبية للعاملين في هذا المجال.
    الباب الأول
    في التعاون القضائي في المواد المدنية
    القسم الأول
    حق اللجوء إلى المحاكم والمساعدة القضائية
    المادة 3
    يكون لرعايا كل من الدولتين فوق التراب الوطني للدولة الأخرى بنفس الشروط المقررة لرعايا هذه الدولة ، حق اللجوء ، وفي يسر إلى المحاكم للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم ويتمتعون فيه بنفس الحماية القانونية.
    ولا يجوز أن يطلب منهم عند مباشرتهم هذا الحق تقديم أية كفالة أو ضمان تحت أية تسمية لكونهم أجانب أو لعدم وجود موطن أو محل إقامة معتاد لهم على تراب هذه الدولة.
    وينطبق هذا المبدأ على المبالغ المطلوبة من المدعين أو المتدخلين لضمان المصاريف القضائية.
    المادة 4
    تطبق أحكام المادة السابقة على جميع الأشخاص الإعتبارية المنشأة أو المرخص لها وفقا للقانون على تراب إحدى الدولتين والتي يوجد بها مركزها الرئيسي بشرط أن يكون تأسيسها والغرض منها لا يخالفان النظام العام في هذه الدولة.
    وتحدد أهلية التقاضي لهذه الأشخاص الإعتبارية طبقا لتشريع الدولة التي يوجد المركز الرئيسي على ترابها.
    المادة 5
    لرعايا كل من الدولتين على تراب الدولة الأخرى الحق في التمتع بالمساعدة القضائية بنفس الشروط الخاصة برعايا هذه الدولة.
    المادة 6
    يجب أن ترفق بطلب المساعدة القضائية شهادة عن الحالة المالية للطالب تفيد عدم كفاية موارده.
    وتسلم هذه الشهادة إلى طالبها من السلطة المختصة في محل إقامته المعتاد.
    أما إذا كان يقيم في دولة أخرى فتسلم إليه هذه الشهادة من قنصل دولته المختص إقليميا.
    للسلطة المطلوب منها ، إذا قدرت ملاءمة ذلك ، أن تطلب بيانات تكميلية عن الحالة المالية للطالب من سلطات الدولة التي هو أحد رعاياها خاصة إذا كان يقيم في الدولة المطلوب منها.
    وتحيط السلطة المطلوب منها السلطة الطالبة علما بأية صعوبات تتعلق بدراسة الطلب وبالقرار الذي يصدر بشأنه.
    المادة 7
    تقدم طلبات المساعدة القضائية مصحوبة بالمستندات المؤيدة لها:
    إما مباشرة إلى السلطة المختصة بالبت فيها في الدولة المطلوب منها وذلك إذا كان الطالب يقيم فيها.
    وإما بواسطة السلطات المركزية المبينة في المادة التاسعة.
    وإما بالطريق الدبلوماسي أو القنصلي إذا كان الطالب يقيم فوق تراب دولة ثالثة.
    المادة 8
    لا تتقاضى السلطة المختصة أية رسوم أو مصاريف عن ارسال طلبات المساعدة القضائية أو تلقيها أو البت فيها ، ويتم التحقيق في طلبات المساعدة القضائية على سبيل الإستعجال.
    المادة 9
    1 - تتعهد السلطات المختصة في الدولتين بتبادل التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية ، وبتنمية التعاون بينهما ويشمل التعاون الإجراءات الإدارية التي يقبل التداعي بشأنها أمام المحاكم.
    تحدد كل دولة السلطة المركزية التي تتولى بصفة خاصة:
    (أ) تلقى طلبات المساعدة القضائية وتتبعها وفقا لأحكام هذا القسم إذا كان الطالب غير مقيم فوق تراب الدولة المطلوب منها.
    (ب) تلقى الإنابات القضائية الصادرة من سلطة قضائية والمرسلة إليها من السلطة المركزية في الدولة الأخرى وإرسالها إلى السلطة المختصة لتنفيذها.
    (ج) تلقى طلبات الإعلان والتبليغ المرسلة إليها من السلطة المركزية في الدولة الأخرى وتتبعها.
    (د) تلقى الطلبات المتعلقة بتنفيذ النفقات وكذلك المتعلقة بحضانة الأطفال وحق زيارتهم ورؤيتهم وتتبع هذه الطلبات.
    2- تكون وزارة العدل في المملكة المغربية ( مديرية الشئون المدنية ) ووزارة العدل في جمهورية مصر العربية (وكالة الوزارة لشئون المحاكم) السلطات المركزية المكفلة بتلقي طلبات التعاون في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية وتتبعها.
    وفي سبيل ذلك تجرى هذه السلطات المركزية اتصالا مباشرا فيما بينهما ، وترفع الأمر عند الإقتضاء إلى جهاتها المختصة.
    3 - تعفى الطلبات والمستندات المرسلة بالتطبيق لأحكام هذه الإتفاقية من أي تصديق أو أي إجراء مشابه ويجب أن تكون المستندات موقعا عليها من الجهة المختصة بإصدارها وممهورة بخاتمها.
    فإن تعلق الأمر بصورة يجب أن يكون مصدقا عليها من الجهة المختصة بما يفيد مطابقتها للأصل.
    وفي جميع الأحوال يتعين أن يكون مظهرها المادي كاشفا عن صحتها.
    وفي حالة وجود شك جدي حول صحة مستند.
    يتم التحقق من ذلك بواسطة السلطات المركزية.
    القسم الثاني
    إعلان الوثائق والأوراق القضائية وتبليغها
    المادة 10
    ترسل طلبات إعلان أو تبليغ الأوراق القضائية وغير القضائية في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية من السلطات المركزية في الدولة الطالبة إلى السلطة المركزية في الدولة المطلوب منها تنفيذ الإعلان أو التبليغ.
    المادة 11
    يجب، بالنسبة لإعلانات التبليغات المتعلقة بافتتاح الدعاوى المرفوعة ضد أشخاص اعتبارية مقيمة في أي من البلدين، إرسال صورة منها إلى مكتب وزير العدل في الدولة التي تقام فيها الدعوى.
    المادة 12
    لا تحول أحكام المادة السابقة دون:
    (أ) قيام كل من الدولتين في غير إكراه بإعلان المحررات القضائية وغير القضائية مباشرة إلى رعاياها عن طريق ممثليها الدبلوماسيين أو القنصليين.
    (ب) تولي المأمورين القضائيين والموظفين العموميين ومن إليهم من ذوي الإختصاص في جمهورية مصر العربية أو في المملكة المغربية إعلان وتبليغ المحررات مباشرة بواسطة المأمورين القضائيين أو الموظفين العموميين ومن إليهم من ذوي الإختصاص في المملكة المغربية أو في جمهورية مصر العربية وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الداخلي لكل من الدولتين.
    المادة 13
    (أ) يكون تنفيذ الإعلان أو التبليغ طبقا للإجراءات المعمول بها في تشريع الدولة المطلوب منها.
    ومع ذلك يجوز تسليم المحررات المعلنة إلى شخص المرسل إليه.
    (ب) ويجوز إجراء الإعلان أو التبليغ وفقا لشكل خاص بناء على طلب صريح من السلطة الطالبة بشرط ألا يتعارض هذا الشكل مع تشريع الدولة المطلوب منها أو مع عاداتها.
    ويعتبر الإعلان أو التبليغ الحاصل في أي من البلدين المتعاقدين طبقا لأحكام هذه الإتفاقية كأنه قد تم في البلد الآخر.
    المادة 14
    يجب أن تتضمن الوثائق والأوراق القضائية البيانات التالية:
    (أ) الاسم الكامل لكل من المطلوب إعلانهم أو تبليغهم ومهنة كل منهم وعنوانه وجنسيته ومحل إقامته.
    (ب) الجهة التي صدرت عنها الوثيقة أو الأوراق القضائية.
    (ج) نوع الوثيقة أو الأوراق القضائية.
    (د) موضوع الطلب وسببه.
    المادة 15
    لا يجوز للدولة المطلوب منها الإعلان أو التبليغ أن ترفض إجراءه إلا إذا رأت أن من شأن تنفيذه المساس بسيادتها أو بالنظام العام فيها.
    وفي حالة رفض التنفيذ تقوم الجهة المطلوب منها ذلك بإخطار الجهة الطالبة بهذا الأمر مع بيان أسباب الرفض.
    المادة 16
    يجوز أن ترسل السلطة المطلوب منها الشهادات الدالة على إنجاز الإعلان أو تسليم الأوراق القضائية وغير القضائية مباشرة إلى السلطة الطالبة عن غير طريق السلطات المركزية.
    المادة 17
    يتحمل كل من البلدين نفقات الإعلان أو التبليغ الذي يتم فوق ترابه.
    القسم الثالث
    الإنابات القضائية
    المادة 18
    للسلطات القضائية في كل من الدولتين أن تطلب من السلطات القضائية في الدولة الأخرى بطريق الإنابة القضائية أن تباشر الإجراءات القضائية اللازمة والمتعلقة بدعوى قائمة أمامها في مسألة مدنية أو تجارية أو في مسائل الأحوال الشخصية.
    ترسل الإنابات القضائية وفق الشكل المبين في المادة التاسعة.
    المادة 19
    ويجوز كذلك للدولتين المتعاقدتين أن تنفذا مباشرة ودون أي إكراه بواسطة ممثليهما الدبلوماسيين أو القنصليين الطلبات الخاصة برعاياهما وخاصة المطلوب فيها سماع أقوالهم أو فحصهم بواسطة خبراء أو تقديم مستندات أو دراستها.
    وفي حالة تنازع القوانين تحدد جنسية الشخص المطلوب سماعه طبقا لتشريع الدولة التي يجرى تنفيذ الطلب فيها.
    المادة 20
    توضح في طلب الإنابة القضائية البيانات التالية:
    (أ) الجهة الصادر عنها وإن أمكن الجهة المطلوب منها.
    (ب) هوية وعنوان الأطراف وعند الإقتضاء هوية وعنوان ممثليهم.
    (ج) موضوع الدعوى وبيان موجز لوقائعها.
    (د) الأعمال أو الإجراءات القضائية المراد إنجازها.وإذا اقتضى الأمر تتضمن الإنابة القضائية فضلا عن ذلك:
    (ه) أسماء وعناوين الأشخاص المطلوب سماع أقوالهم.
    (و) الأسئلة المطلوب طرحها عليهم أو الوقائع المراد أخذ أقوالهم في شأنها.
    (ز) المستندات أو الأشياء الأخرى المطلوب دراستها أو فحصها.
    (ح) الشكل الخاص المطلوب تطبيقه وفقا لنص المادة التالية.
    المادة 21
    يكون تنفيذ الإنابة القضائية بواسطة السلطة القضائية طبقا لتشريعها الولائي فيما يتصل بالشكل الواجب اتباعه ووسائل الجبر الجائز اتخاذها ومع ذلك ، يجوز بناء على طلب صريح من السلطة القضائية الطالبة أن تقوم السلطة المطلوب منها الإنابة القضائية بإنجازها وفقا لشكل خاص يتفق وتشريع الدولة المطلوب منها.
    ويتعين تنفيذ الإنابة القضائية على سبيل الإستعجال.
    المادة 22
    تحاط السلطة الطالبة علما بزمان ومكان تنفيذ الإنابة القضائية حتى تتمكن الأطراف المعنية أو ممثلوها عند الإقتضاء من الحضور.
    المادة 23
    إذا اعتبرت السلطة المركزية للدولة المطلوب منها أن موضوع الطلب يخرج عن نطاق الإتفاقية فعليها أن تخطر فورا السلطة الطالبة بأوجه اعتراضها على الطلب.
    المادة 24
    لا يجوز أن ترفض السلطة المطلوب منها إنابة قضائية إلا في إحدى الحالات الآتية:
    (أ) إذا كان تنفيذها لا يدخل في اختصاص سلطاتها القضائية.
    (ب) إذا كان من شأن تنفيذها المساس بسيادة هذه الدولة أو أمنها أو النظام العام فيها أو غير ذلك من مصالحها الأساسية، وعند عدم تنفيذ الإنابة كليا أو جزئيا تحاط السلطة الطالبة فورا بأسباب ذلك.
    المادة 25
    يستدعى الأشخاص المطلوب سماع شهادتهم وتسمع أقوالهم بالطرق القانونية المتبعة لدى الطرف المطلوب أداء الشهادة لديه.
    المادة 26
    يكون للإجراءات التي تتم بطريق الإنابة القضائية طبقا لأحكام هذه الإتفاقية نفس الأثر القانوني الذي يكون لها فيما لو تمت أمام السلطة المختصة لدى الطرف الآخر.
    المادة 27
    لا يترتب على تنفيذ الإنابة القضائية حق للدولة المطلوب منها في اقتضاء أية رسوم أو مصاريف ، ومع ذلك يجوز للدولة المطلوب منها أن تطالب الدولة الطالبة بأتعاب الخبراء والمترجمين وبالمصاريف الناشئة عن تطبيق شكل خاص وفقا لرغبة هذه الدولة.
    ويجوز أن يضمن الخصوم سداد المصاريف في شكل تعهد كتابي يرفق بالإنابة القضائية على أساس بيان تقريبي تعده الدولة المطلوب منها.ويرفق بيان المصاريف بالمستندات المثبتة لتنفيذ الإنابة القضائية.
    القسم الرابع
    الإعتراف بالأحكام القضائية وتنفيذها
    المادة 28
    تعترف كل من الدولتين المتعاقدتين بالأحكام الصادرة من محاكم الدولة الأخرى في المواد المدنية والتجارية، والحائزة لقوة الشيىء المقضى به , وتنفذها لديها وفقا للقواعد الواردة بهذا القسم ، وكذلك بالأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية في مواد التعويض عن الأضرار ورد الأموال.
    وتطبق أيضا على الأحكام الصادرة في مواد الأحوال الشخصية وخاصة النفقة وحضانة الأطفال ، ويطبق هذا الباب على كل مقرر أيا كانت تسميته يصدر من إحدى السلطات القضائية بناء على إجراءات قضائية أو ولائية.
    المادة 29
    تكون الأحكام القضائية والقرارات الولائية الصادرة من السلطات القضائية بإحدى الدولتين معترفا بها بقوة القانون في الدولة الأخرى إذا استوفت الشروط الآتية:
    1- إذا كان الحكم غير قابل للطعن بالطرق العادية أو غير العادية وقابلا للتنفيذ طبقا لقانون الدولة التي صدر فيها ، ومع ذلك فإنه يعترف بالحكم الصادر في مواد الأحوال الشخصية المتعلقة بأداء النفقة والزيارة والرؤية متى كان قابلا للتنفيذ في الدولة التي صدر فيها.
    2- أن يكون الحكم صادرا من سلطة قضائية مختصة طبقا لقواعد الإختصاص المقررة في الدولة المعترف بالحكم فيها أو صادرا من سلطة قضائية تعتبر مختصة طبقا للمادة التالية من هذه الإتفاقية.
    3- أن يكون الخصوم قد تم استدعاؤهم قانونيا وحضروا أو مثلوا أو اعتبروا غائبين.
    4- ألا يتضمن الحكم ما يخالف النظام العام أو المصالح الأساسية للدولة التي يطلب تنفيذه بها.
    5- ألا تكون هناك منازعة بين نفس الخصوم في نفس الموضوع ومبينة على نفس الوقائع.
    معروضة أمام جهة قضائية في الدولة المطلوب منها الإعتراف متى كانت هذه المنازعة قد رفعت إليها أولا.
    أو صدر فيها حكم من جهة قضائية في الدولة المطلوب منها تتوافر فيه الشروط اللازمة للإعتراف به.
    أو صدر في شأنها حكم في دولة ثالثة تتواقر فيه الشروط اللازمة للإعتراف به في الدولة المطلوب منها.
    المادة 30
    تعتبر محاكم الدولة التي أصدرت الحكم المطلوب الإعتراف به مختصة طبقا لهذه الإتفاقية:
    1- إذا كان موطن المدعى عليه أو محل إقامته المعتاد وقت رفع الدعوة في هذه الدولة.
    2- إذا كان للمدعى عليه وقت رفع الدعوة مؤسسة أو فرع ذات طبيعة تجارية أو صناعية أو غير ذلك وكانت الدعوة قد أقيمت عليه من أجل نزاع متعلق بنشاط هذه الؤسسة أو الفرع.
    3- إذا تعلق الأمر بعقد وكان الطرفان قد اتفقا على هذا الإختصاص صراحة وبالنسبة لكل عقد على حدة. وفي حالة عدم وجود اتفاق بين الأطراف إذا كان الإلتزام التعاقدي موضوع النزاع قد نفذ أو كان واجب التنفيذ كليا أو جزئيا في هذه الدولة.
    4- إذا كان الفعل المستوجب للمسئولية غير العقدية قد وقع في هذه الدولة.
    5- إذا كانت الدعوى تتعلق بنزاع خاص بعقار كائن بهذه الدولة.
    6- إذا كان المدعى عليه قد قبل صراحة اختصاص محاكم هذه الدولة وخاصة إذا اتخذ فيها موطنا مختارا أو أبدى دفاعا في الموضوع دون أن ينازع في اختصاصها.
    7- إذا كان للدائن بالنفقة موطن أو محل إقامة معتاد على أرض هذه الدولة.
    8- وفي مسائل الحضانة إذا كان محل إقامة الأسرة أو آخر محل لإقامتها يقع في هذه الدولة.
    وعند بحث الإختصاص الإقليمي لمحكمة الدولة التي صدر فيها الحكم تتقيد السلطة المطلوب منها بالوقائع التي استندت إليها هذه المحكمة في تقرير اختصاصها إلا إذا كان الحكم قد صدر غيابيا.
    المادة 31
    لا يجوز رفض الإعتراف بحكم استنادا إلى أن السلطة القضائية التي أصدرته قد طبقت على وقائع الدعوى قانونا غير واجب التطبيق بموجب قواعد القانون الدولي الخاص المعمول بها في الدولة المطلوب منه.
    ما لم يتعلق الأمر بحالة الأشخاص أو أهليتهم.ومع ذلك ففي هذه الحالات لا يجوز رفض الإعتراف إذا رتبت هذه القواعد نفس النتيجة.
    المادة 32
    على الخصم في الدعوة الذي يتمسك بحكم قضائي أن يقدم:
    (أ) صورة من الحكم مستوفية للشروط اللازمة لرسميتها.
    (ب) أصل ورقة إعلان الحكم أو أي محرر آخر يقوم مقام الإعلان.
    (ج) أو شهادة من الجهة المختصة بأن الحكم غير قابل للطعن فيه أو أنه قابل للتنفيذ.
    (د) وإذا اقتضى الأمر صورة من ورقة استدعاء الخصم الغائب للحضور معتمدة من الجهة المختصة.
    المادة 33
    لا تنشىء الأحكام المعترف بها بقوة القانون الحق في اتخاذ أي إجراء تنفيذي جبري، ولا يصح أن تكون محلا لأي إجراء تقوم به السلطة العامة كالقيد في السجلات العامة، إلا بعد الأمر بتنفيذها، ومع ذلك يجوز في مواد الأحوال الشخصية التأشير بالأحكام الحائزة لقوة الشيىء المقضى به وغير المذيلة بالصيغة التنفيذية في سجلات الحالة المدنية إذا كان ذلك لا يخالف قانون الدولة التي توجد بها هذه السجلات.
    المادة 34
    الأحكام الصادرة من السلطات القضائية في إحدى الدولتين المعترف بها في الدولة الأخرى طبقا لمقتضيات هذه الإتفاقية تكون واجبة النفاذ في الدولة المطلوب منها وفقا لإجراءات التنفيذ المقررة في تشريعها.
    تتولى الجهة القضائية المطلوب منها التنفيذ التحقق من استيفاء الحكم للشروط الواردة في القسم الرابع وذلك دون التعرض لموضوع الحكم ، ويجوز أن يكون الأمر بالتنفيذ جزئيا بحيث ينصب على شق أو آخر من الحكم المتمسك به.
    يتعين على الخصم في الدعوى طالب الأمر بالتنفيذ أن يقدم بالإضافة إلى المستندات اللازمة للإعتراف بالحكم شهادة من الجهة المختصة تفيد بالنسبة لمسائل الأحوال الشخصية بأن الحكم قابل للتنفيذ وبالنسبة للمسائل الأخرى بأن الحكم غير قابل للطعن فيه وقابل للتنفيذ.
    المادة 35
    عند ثبوت حالة الضرورة يجوز لمحاكم كل من الدولتين ، وأيا كانت المحكمة المختصة بنظر أصل النزاع، أن تأمر بتدابير ذات طابع وقتي أو تحفظي فوق تراب دولتها.
    القسم الخامس
    العقود الرسمية والصلح القضائي وقرارات المحكمين
    المادة 36
    تكون العقود الرسمية وخاصة الموثقة والصلح القضائي التنفيذي في أي من الدولتين قابلة للتنفيذ في الدولة الأخرى بنفس الشروط المطلوبة لتنفيذ الأحكام القضائية فيها وفي الحدود التي يسمح بها تشريع هذه الدولة.
    المادة 37
    تعترف كل من الدولتين بقرارات المحكمين التي تصدر في الدولة الأخرى وتنفذها فوق ترابها طبقا لأحكام اتفاقية نيويورك بتاريخ 10 يونيو 1958 بشان الإعتراف بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها.
    المادة 38
    لا يجوز أن ترفض أي من الدولتين تنفيذ قرار التحكيم الصادر في الدولة الأخرى أو أن تبحث موضوعه إلا في الحالات الآتية:
    1- إذا كان قانون الجهة المطلوب منها تنفيذ التحكيم لا يجيز حل النزاع عن طريق التحكيم.
    2- إذا كان قرار المحكمين صادرا تنفيذا لشروط ولعقد تحكيم باطل أو لم يصبح نهائيا.
    3- إذا كان المحكمون غير مختصين بالنظر في النزاع.
    4- إذا لم يتبلغ الخصوم على النحو الصحيح.
    5- إذا كان قرار المحكمين ما يخالف النظام العام في البلد المطلوب منه التنفيذ.
    ويتعين على الجهة الطالبة للتنفيذ أن تقدم صورة معتمدة من القرار مصحوبة بشهادة صادرة من الجهة القضائية تفيد صلاحية القرار للتنفيذ.
    الباب الثاني
    تبادل المعلومات القانونية
    المادة 39
    تتبادل السلطات القضائية في كل من الدولتين، بناء على طلب المعلومات القانونية والآراء الفقهية المتعلقة بتشريعاتها.
    المادة 40
    ويجوز للسلطات القضائية في كل من الدولتين أن تطلب وفق الإجراءات التالية ، من السلطات المختصة في الدولة الأخرى ، معلومات بشأن تشريعاتها المدنية والتجارية والجنائية ومسائل الأحوال الشخصية وكذلك ما يتعلق من أمور بالنسبة للتنظيم القضائي للمحاكم.
    المادة 41
    يوجه طلب المعلومات والرد عليه بواسطة وزارة العدل في كل من الدولتين.
    المادة 42
    يتعين أن يكون طلب المعلومات صادرا من سلطة قضائية في الدولة الطالبة ولو لم تكن هي التي تقدمت به، وفي هذه الحالة يتعين أن تأذن في ذلك السلطة المطلوب منها وأن يرفق الإذن بالطلب.
    المادة 43
    يجب أن يشتمل الطلب على كل ما يفيد في تحقيقه بقدر الإمكان.
    المادة 44
    لا تلزم المعلومات التي يتضمنها الرد السلطة الصادر عنها الطلب.
    المادة 45
    يتعين أن يتم الرد بالمعلومات المطلوبة في أجل مناسب وإذا كان ذلك يقتضي أجلا طويلا ففي هذه الحالة تخطر السلطة المطلوب منها السلطة الطالبة بذلك مع تحديد أجل للإجابة عن طلبها.
    المادة 46
    لا تؤدي مصاريف عن الرد بالمعلومات المطلوبة أيا كانت نوعها.
    الباب الثالث
    مقتضيات ختامية
    المادة 47
    يتم البت في جميع الصعوبات التي قد تقوم بمناسبة تطبيق هذه الإتفاقية بالطريق الدبلوماسي بعد تعادل الإستشارة بين وزارة العدل لجمهورية مصر العربية ووزارة العدل للمملكة المغربية.
    المادة 48
    تكون هذه الإتفاقية سارية المفعول لمدة غير محددة ، غير أنه يمكن لكل من الدولتين أن تعلن عن رغبتها في إنهاء مفعولها ، بمقتضى إشعار مكتوب يوجه إلى الدولة الأخرى والذي بموجبه يوضع حد للإتفاقية بعد مرور سنة على تاريخ التوصل بالإشعار.
    المادة 49
    تتم المصادقة على هذه الإتفاقية طبقا للقواعد الدستورية الجاري بها العمل في كل من الدولتين المتعاقدتين.
    يتم تبادل وثائق التصديق في أقرب الآجال الممكنة.
    تدخل هذه الإتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثين يوما على تبادل وثائق التصديق.
    وإثباتا لما تقدم فقد وقع المفوضان المأذون لهما بذلك قانونيا على هذه الإتفاقية.
    حرر بالرباط بتاريخ 14 شعبان 1409 هـ (الموافق 22 مارس 1989م)
    في أصلين باللغة العربية ، لهما نفس القوة الإثبات.

    عن جمهورية مصر العربية عن المملكة المغربية
    وزير العدل وزير العدل
    فاروق محمود سيف النصر مصطفى بلعربي العلوي

    قرار وزير الخارجية
    رقم 109 لسنة 1997
    وزير الخارجية
    بعد الإطلاع على قرار السيد / رئيس الجمهورية رقم 231 الصادر بتاريخ 4/6/1989 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون القضائي في المواد المدنية بين حكومتى جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية ، الموقعة في الرباط بتاريخ 22/3/1989
    وعلى موافقة مجلس الشعب بتاريخ 25/6/1989 ؛
    وعلى تصديق السيد / رئيس الجمهورية بتاريخ 28/6/1989؛
    قرر:

    (مادة وحيدة)
    تنشر في الجريدة الرسمية اتفاقية التعاون القضائي في المواد المدنية بين حكومتى جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية ، الموقعة في الرباط بتاريخ 22/3/1989
    ويعمل بها اعتبارا من 11/9/1997
    صدر بتاريخ 25/9/1997

    وزير الخارجية
    عمرو موسى
    نشر بالجريدة الرسمية المصرية العدد 47 في 20 نوفمبر سنة 1997


    _________________
    سبحانك اللهم وبحمد
    نشهد ان لا اله الا انت
    نستغفرك ونتوب اليك

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 5:46 pm