السائد في الفقه القانونى أن جريمة اغتصاب الإناث لا تقع إلا إذا كان الفاعــــــــــــل الأصلي ذكرا ، وذلك لان مثل هذا الاتصال الجنسي لا يمكن أن يقع من امرأة علـــى امرأة ، وعلى هذا الأساس فان هذا الرأي لا ينكر أن يكون الشريك في الجريمـــــــــة أنثي 0
ونحن من جانبنا نؤيد الرأي الذي يذهب إلي جواز أن يكون الفاعل الأصلي فــــــي الجريمة أنثي طالما صدر منها فعل من شانه إعدام رضاء المجني عليها ، فمـــــــــن تمسك بجسم المجني عليها لتشل مقاومتها تمكينا لرجل من اغتصابها ، فكلاهما فاعلان أصليان للجريمة 0
ونحن إذ نؤيد ذلك الرأي فذلك لأنه ليس معنى الفاعل الأصلي هو ذلك الـــــــــذي يرتكب الواقعة المادية للجريمة المنصوص عليها ، بل هو كل من وجد على مســـرح الجريمة وساهم بسلوكه على تحقيق الواقعة المادية المرتكبة من شخص آخــــــــر ، فمن يمسك بشخص ويوثقه حتى لا يستطيع الهرب حتى يتمكن آخر من قتلـــــه ، فكلاهما فاعلان أصليان طالما وجدا على مسرح الجريمة أثناء عملية القتـــــــــل ، إذن فإننا نتصور أن تكون المرأة فاعلا اصليا في جريمة الاغتصاب طالما ساهمـــــــت بفعـــل من شأنه إعدام رضاء المجني عليها ، بل نتصور أن تكون فاعلا اصليا إذا كان صــــدر منها تحريض للجاني على اغتصاب المجني عليها بشرط تواجدها علــــــــى مسرح الجريمة 0