منتديات الخطيب



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات الخطيب

منتديات الخطيب

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات الخطيب

منتديات الخطيب القانونية


    قانون الرسوم الجديد

    مدحت الخطيب
    مدحت الخطيب
    خدام المنتدى
    خدام المنتدى


    ذكر
    العمر : 58
    Emploi : محامى
    تاريخ التسجيل : 03/07/2007

    قانون الرسوم الجديد Empty قانون الرسوم الجديد

    مُساهمة من طرف مدحت الخطيب الخميس يوليو 09, 2009 10:21 pm


    تم بحمد الله اليوم تنزيل قانون الرسوم الجديد


    _________________
    سبحانك اللهم وبحمد
    نشهد ان لا اله الا انت
    نستغفرك ونتوب اليك
    مدحت الخطيب
    مدحت الخطيب
    خدام المنتدى
    خدام المنتدى


    ذكر
    العمر : 58
    Emploi : محامى
    تاريخ التسجيل : 03/07/2007

    قانون الرسوم الجديد Empty رد: قانون الرسوم الجديد

    مُساهمة من طرف مدحت الخطيب الخميس يوليو 09, 2009 10:24 pm

    قانون الرسوم الجديد
    رقم 126 لسنة 2009


    مادة 1

    النص الأصلي

    يستبدل بنصوص المواد 1 ( الفقرة الثانية ) ، 3 ( الفقرة الثانية ) 4 ( الفقرة الأولى ) ، 9 ، 30 (الفقرتان الأولى والثانية) ، 31 ، 32 ، 34 ، 35 (الفقرة الأولى) ، 36 ، 38 (الفقرتان ثانيا وثالثا) ، 42 (الفقرة الأولى) ، 46 (مكررا) (أولا) ، 54 ، 55 ، 57 ، 60 ، 68 ، 72 (الفقرة الأولى) ، 73 ، 74 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية ، النصوص الآتية :

    مادة (1) (الفقرة الثانية) :

    " ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتى :

    - عشرة جنيهات فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل .

    - خمسة جنيهات فى الدعاوى الجزئية .

    - خمسة عشر جنيها فى الدعاوى الكلية الابتدائية .

    - خمسون جنيها فى دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقى من الإفلاس ، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسه أو إجراءات الصلح الواقى من الإفلاس ، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر فى الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى فى التفليسة ، ويكون تقدير الرسم فى الحالتين طبقا للقواعد المبينة فى المادتين 75 ، 76 من هذا القانون " .

    مادة (3) ( الفقرة الثانية) :

    " ويفرض فى الدعاوى المستأنفة مجهولة القيمة رسم ثابت على النحو الآتى :

    - عشرة جنيهات على الاستئنافات التى تنظر أمام المحاكم الابتدائية .

    - خمسة عشر جنيها على الاسئنافات التى تنظر أمام المحاكم الابتدائية عن أحكام صادرة من القضاء المستعجل .

    - ثلاثون جنيها على الاستئنافات التى تنظر أمام محاكم الاستئناف العليا " .

    مادة (4) ( الفقرة الأولى) :

    " يفرض رسم ثابت مقداره خمسة وسبعون جنيها على الطعون بالنقض ويفرض رسم ثابت مقداره أربعون جنيها على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمام محكمة النقض .

    مادة (9) :

    - لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه .

    ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه .

    ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه .

    ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنيه .

    وفى جميع الأحوال ، يسوى الرسم على أساس ما حكم به " .

    مادة (30) (الفقرتان الأولى والثانية) :

    " يفرض على الصور التى تطلب من السجلات والإشهادات وغيرها رسم مقداره خمسون قرشا عن كل ورقة وبحد أقصى مائة جنيه عن الدعوى الواحدة .

    ويفرض على الصور التى تطلب من الأوراق القضائية رسم مقداره خمسة وعشرون قرشا عن كل ورقة فى المحاكم الجزئية ، وخمسة وسبعون قرشا فى المحاكم الابتدائية ، وجنيه ونصف فى محاكم الاستئناف ومحكمة النقض " .

    مادة (31) :

    " يفرض على الكشف من السجلات أو غيرها لاستخراج صورة أو ملخص أو شهادة رسم مقداره خمسة عشر قرشا عن كل اسم وفى كل سنة وذلك بخلاف رسم الصورة أو الملخص أو الشهادة ويتعدد رسم الكشف بتعدد المطلوب الكشف عنهم ولو كانوا شركاء أو ورثة .

    ورسم الكشف النظرى خمسون قرشا عن كل مادة " .

    مادة (32) :

    " يفرض رسم مقداره خمسون قرشا على ترجمة كل ورقة من الأصل المطلوب ترجمته وذلك علاوة على الرسم المقرر فى المادة (30) " .

    مادة (34) :

    " فيما عدا ما هو منصوص عليه فى المادة (51) يفرض رسم مقداره خمسة وعشرون قرشا فى القضايا الجزئية وخمسة وسبعون قرشا فى القضايا الكلية والقضايا الجزئية المستأنفة وجنيه ونصف فى القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحكمة النقض على الأوراق الآتى بيانها :

    (أولا) – الأوامر التى تصدر على العرائض سواء قبل الطلب أو رفض .

    (ثانيا) – الأوامر التى تصدر فى طلبات التعجيل سواء قبل الطلب أو رفض " .

    مادة (35) ( الفقرة الأولى) :

    " يؤخذ رسم مقداره خمسون قرشا عن كل ورقة من أصل المذكرات التى تقدم بقلم كتاب محكمة النقض " .

    مادة (36) :

    " يؤخذ رسم مقداره جنيه عن كل تأشير لإثبات التاريخ كذلك يحصل هذا الرسم على التأشير على أى دفتر من دفاتر التجار مالم تزد صفحات الدفتر على أربعين فإذا زاد على ذلك كان الرسم ثلاثة جنيهات " .

    مادة (38) ( الفقرتان ثانيا وثالثا) :

    "( ثانيا) يفرض رسم مقرر مقداره عشرون جنيها على إيداع العلامات والبيانات التجارية والمواصفات الخاصة بالاختراعات وما إليها .

    (ثالثا) يفرض رسم مقداره جنيه على إيداع مفاتيح المنازل والحوانيت وغيرها " .

    مادة (42) ( الفقرة الأولى ) :

    " فيما عدا الإعلانات التى ترفع بها الدعاوى والتى يقتضيها التنفيذ يفرض على الإعلانات التى تحصل أثناء سير الدعوى بناء على طلب الخصوم أو بسببهم رسم مقداره خمسة وعشرون قرشا على كل ورقة من أصل الإعلان فى القضايا الجزئية وخمسة وسبعون قرشا فى القضايا الكلية سواء أكانت ابتدائية أم مستأنفة وجنيه ونصف فى القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض " .

    مادة (46) مكررا :

    " (أولا) علاوة على رسم التنفيذ المبين فى المواد (43 ، 44 ، 45 ، 46) يفرض رسم ثابت على الوجه الآتى :

    1- جنيه على تنفيذ الأحكام وأوامر الأداء الصادرة من المحاكم الجزئية أو إجراءات التنفيذ أمام المحاكم المذكورة .

    2- جنيهان ونصف على تنفيذ الأحكام وأوامر الأداء الصادرة من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف أو إجراءات التنفيذ أمام المحاكم المذكورة وعلى تنفيذ أحكام محكمة النقض .

    3- جنيهان ونصف على تنفيذ العقود الرسمية والاشهادات وأحكام المحكمين والأوامر الصادرة من الجهات الإدارية التى يجيز القانون تنفيذ أحكامها :

    وفى حالة إعادة التنفيذ على النوع الواحد المبين بالبند (أولا) من المادة (43) يخفض الرسم الثابت إلى الثلث بشرط ألا يقل عن خمسين قرشا .

    ويعفى من هذا الرسم الأحكام وأوامر الأداء والإشهادات وأحكام المحكمين والأوامر الصادرة من الجهات الإدارية متى كان المبلغ المطلوب التنفيذ من أجله يقل عن خمسة عشر جنيها " .


    _________________
    سبحانك اللهم وبحمد
    نشهد ان لا اله الا انت
    نستغفرك ونتوب اليك
    مدحت الخطيب
    مدحت الخطيب
    خدام المنتدى
    خدام المنتدى


    ذكر
    العمر : 58
    Emploi : محامى
    تاريخ التسجيل : 03/07/2007

    قانون الرسوم الجديد Empty رد: قانون الرسوم الجديد

    مُساهمة من طرف مدحت الخطيب الخميس يوليو 09, 2009 10:25 pm

    مادة (54) :

    " يؤخذ رسم نسبى مقداره خمسون قرشا فى الدعاوى والإشهادات التى لاتزيد قيمتها على خمسة جنيهات .


    وفيما عدا ذلك لايؤخذ رسم نسبى أقل من جنيه .

    ولا يقل رسم التنفيذ فى جميع الأحوال عن خمسين قرشا .

    مادة (55) :

    " يعتبر فى تقدير قيمة الدعاوى والإشهادات ما كان من كسور الجنيه جنيها " .

    مادة (57) :

    " يفرض رسم مقداره جنيه على الأحكام والإشهادات التى يطلب وضع الصيغة التنفيذية عليها من جهة غير التى أصدرتها " .

    مادة (60) :

    " يحصل رسم مقداره جنيه على التأشيرات الصادرة من قلم كتاب المحكمة المصدق من رئيس المحكمة باعتماد ختمها المبصوم على الأوراق الرسمية المطلوب استعمالها خارج القطر " .

    مادة (68) :

    " يفرض على الإشهاد رسم مقداره خمسة جنيهات وإذا زاد الإشهاد على ورقة واحدة فرض رسم إضافى مقداره جنيه عن كل ورقة من الزيادة " .

    مادة (72) ( الفقرة الأولى ) :

    " يفرض رسم مقداره جنيهان على كل إشهاد بتوكيل أو عزل من الوكالة فإذا زاد الإشهاد على ورقة واحدة فرض رسم إضافى مقداره خمسون قرشا على كل ورقة من الزيادة " .

    مادة (73) :

    " يحصل رسم مقداره جنيه عن التصديق على كل إمضاء أو ختم " .

    مادة (74) ( الفقرة الأولى ) :

    " يفرض عند الانتقال خارج المحكمة رسم مقداره خمسة جنيهات فى حالة الإشهاد وجنيه ونصف فى حالة التصديق وذلك بخلاف مصاريف الانتقال " .



    مادة 2

    يستبدل بنصوص المواد ( 1 ، 2 ، 8 ، 12 ، 18 " الفقرة ثالثا " ) من القانون رقم 93 لسنة 1944 بشأن الرسوم فى المواد الجنائية ، النصوص الآتية :

    مادة (1) :

    " يفرض رسم ثابت على القضايا الجنائية التى تقدم للمحاكم أو التى تصدر فيها النيابة العامة أوامر جنائية بالفئات الآتية :

    جنيه

    1.5 على قضية المخالفة .

    3 على قضية المخالفة المستأنفة .

    5 على قضية الجنحة .

    10 على قضية الجنحة المستأنفة .

    30 على قضية الجناية .

    وتعتبر القضية مخالفة أو جنحه أو جناية حسب وصف النيابة العامة للجريمة مالم يخالفه حكم المحكمة فيسوى الرسم على هذا الأساس ويعتبر فى حكم الجنحه الجنايات التى قرر القانون لها عقوبة الجنحة .

    جنيه

    20 على قضية النقض .

    فإذا أحيلت إلى محكمة الموضوع للفصل فيها مجددا أو فصلت محكمة النقض فى الموضوع لا يفرض رسم جديد .

    20 على قضية رد الاعتبار " .

    مادة (2) :

    " يفرض رسم ثابت مقداره جنيه ونصف يلزم به المحكوم عليه فى مسائل التشويش بالجلسات وفى حالة غياب الشهود وامتناعهم عن الإجابة وفى المعارضات فى الأحكام الصادرة فى هذه المسائل .

    مادة (Cool :

    " يفرض رسم تنفيذ مقداره خمسون قرشا فى قضايا المخالفات وجنيه ونصف فيما عدا ذلك . وهذا كله إذا كان التنفيذ بواسطة قلم المحضرين .

    ويتعدد الرسم بتعدد الأشخاص الذين يتناولهم التنفيذ .

    وتخفض هذه الرسوم إلى النصف فى تنفيذ الأحكام الصادرة على الشهود ويفرض علاوة على ما تقدم رسم انتقال ثابت مقداره خمسون قرشا فى قضايا المخالفات وجنيه ونصف فيما عدا ذلك " .

    مادة (12) :

    " يفرض على الصور التى تطلب من السجلات والإشهادات والأوراق القضائية وغيرها رسم مقداره خمسون قرشا عن كل ورقة وبحد أقصى مائة جنيه عن الدعوى الواحدة " .

    مادة (18) ( الفقرة ثالثا ) :

    " الإعلانات الأخرى التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنية أو المسئول مدنيا يؤخذ عنها رسم مقداره خمسة وعشرون قرشا عن كل ورقة من الأصل والصورة فى قضية المخالفة وخمسون قرشا فى قضية المخالفة المستأنفة أو الجنحة الابتدائية أو المستأنفة وخمسة وسبعون قرشا فى قضية الجنائية وجنيه فى قضية النقض ورد الاعتبار " .

    مادة 3

    يستبدل بنصوص المواد 1 (الفقرة الثانية) ، 3 (الفقرة الأولى) ، 5 ، 14 من مرسوم تعريفة الرسوم أمام مجلس الدولة ، النصوص الآتية :

    مادة (1) (الفقرة الثانية) :

    " ويفرض فى دعاوى الإلغاء رسم ثابت مقداره عشرة جنيهات ، وفى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت مقداره عشرون جنيها " .

    مادة (3) (الفقرة الأولى) :

    " فى دعاوى التماس إعادة النظر يفرض رسم ثابت مقداره عشرون جنيها " .

    مادة (5) :

    " لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه .

    ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه .

    ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه .

    ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنيه .

    وفى جميع الأحوال ، يسوى الرسم على أساس ماحكم به " .

    مادة (14) :

    " يفرض على الصور التى تطلب من السجلات والشهادات والملخصات والأوراق القضائية وغيرها رسم مقداره خمسون قرشا عن كل ورقة وبحد أقصى مائة جنيه فى الدعوى الواحدة " .

    مادة 4

    يستبدل بنصى المادتين (2 ، 3) من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1959 بشأن الرسوم أمام مجلس الدولة ، النصان الآتيان :

    مادة (2) :

    " يفرض رسم ثابت مقداره خمسة وسبعون جنيها على الطعون التى تقام من ذوى الشأن أمام المحكمة الإدارية العليا ، كما يفرض رسم ثابت مقداره أربعون جنيها على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمامها " .

    مادة (3) :

    " تطبق الأحكام المتعلقة بالرسوم القضائية فى المواد المدنية فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى الأحكام المتعلقة بالرسوم أمام محاكم مجلس الدولة .

    مادة 5

    تلغى المادة 13 من القانون رقم 93 لسنة 1944 بشأن الرسوم فى المواد الجنائية .

    مادة 6

    ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لنشره .

    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

    صدر برئاسة الجمهورية فى 6 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ

    ( الموافق 30 مايو سنة 2009 م) .

    حسنى مبارك


    _________________
    سبحانك اللهم وبحمد
    نشهد ان لا اله الا انت
    نستغفرك ونتوب اليك

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت نوفمبر 23, 2024 5:54 pm