منتديات الخطيب



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات الخطيب

منتديات الخطيب

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات الخطيب

منتديات الخطيب القانونية


    اثار الشفعة

    مدحت الخطيب
    مدحت الخطيب
    خدام المنتدى
    خدام المنتدى


    ذكر
    العمر : 58
    Emploi : محامى
    تاريخ التسجيل : 03/07/2007

    اثار الشفعة Empty اثار الشفعة

    مُساهمة من طرف مدحت الخطيب الأحد ديسمبر 02, 2007 8:08 pm

    اثار الشفعة
    الموجز

    نشوء حق الشفيع فى الأخذ بالشفعة بالبيع مع قيام المسوغ . عدم صيرورة العين المشفوعة إلى ملك الشفيع ـ فى غير حالة التراضى ـ إلا بالحكم النهائى القاضى بالشفعة . مقتضى ذلك . وجوب استمرار ملكية للشفيع للعقار المشفوع به حتى صدور الحكم النهائى له بالشفعة أو بإبرام التراضى عليه

    القاعدة

    من المقرر أن حق الشفيع فى الأخذ بالشفعة إنما ينشأ بالبيع مع قيام المسوغ . إلا أن العين المشفوعة لا تصير إلى ملك الشفيع ـ فى غير حالة التراضى ـ إلا بالحكم النهائى القاضى بالشفعة إذ أن نص المادة 944 من القانون المدنى على أن - الحكم الذى يصدر نهائياً بثبوت الشفعة يعتبر سنداً لمكية الشفيع .......- إنما يفيد ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن المراد بالسند القانونى المنشىء لحق الملكية لا دليل الملكية أو حجتها مما لازمه أن العقار المشفوع فيه لا يصير إلى ملك الشفيع إلا بعد هذا الحكم وهو الوقت الذى يتم فيه حلول الشفيع محل المشترى فى عقد البيع كأثر أساسى للأخذ بالشفعة والذى تقرره المادة 1/945 من القانون المدنى أما قبله فلا لأن المسبب لا يوجد قبل سببه . لما كان ما تقدم فإن مقتضى ذلك أنه لا يكفى للشفيع ـ حتى تجوز له الشفعة ـ أن يكون مالكا للعقار الذى يشفع به وقت قيام سبب الشفعة أى وقت بيع العقار الذى يشفع بيه بل يجب أن تستمر هذه الملكية حتى تمام ثبوت الشفعة للشفيع بصدور الحكم النهائى له بها أو بإبرام التراضى عليه

    ( الطعن رقم 224 لسنة 58 ق جلسة1995/3/23 س 46 ج 1 ص 521 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 1:26 pm