إن مؤدى نص المادتين 497،486 مدنى يدل على أنه ولئن كان الأصل في الهبة أنها تبرع محض فتكون عقداً ملزماً لجانب واحد هو الواهب ولا يلتزم الموهوب له بشئ ومن ثم لا يرد عليه الفسخ لأن مبناه الارتباط بين الالتزامات المتقابلة ، إلا أنه إذا كانت الهبة مقيدة أى مقترنة بفرض التزام معين على الموهوب له كاستعمال المال الموهوب في غرض محدد ، أو بعوض اشترط فيها الواهب عوضاً لهبته كأن يؤدى إليه الموهوب له نفقة مقدرة طوال حياته ، فإن عقد الهبة على الحالين يكون عقداً ملزماً للجانبين يرد عليه الفسخ طبقاً للقواعد المقررة في القانون المدنى . (الطعن رقم 3229 لسنة 77 جلسة 2015/11/02)
سريان قواعد الفسخ على عقد الهبة المقيدة
مدحت الخطيب- خدام المنتدى
العمر : 58
Emploi : محامى
تاريخ التسجيل : 03/07/2007
- مساهمة رقم 1
سريان قواعد الفسخ على عقد الهبة المقيدة
_________________
سبحانك اللهم وبحمد
نشهد ان لا اله الا انت
نستغفرك ونتوب اليك