لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن ارتكب تزويراً فى محرر رسمي هو شهادة التوثيق رقم ..... لسنة ..... المنسوب صدورها لمكتب توثيق ..... وذلك بطريق الاصطناع بأن دون بياناتها بخط يده ومهرها بتوقيعات وأختام مقلدة منسوبة لتلك الجهة واستعمل المحرر المزور بأن قدمه لموكله مورث شاهدتي الإثبات الأولى والثانية للعمل بما أثبت فيه مع علمه بتزويره ، وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها إلى الطاعن أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الأصل فى المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، وكان القانون لم يرسم لجريمة التزوير أو تقليد الأختام طريقة إثبات خاصة يتعين على المحاكم الجنائية انتهاجها ، وكان لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، ويكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، كما أن القصد الجنائي فى جرائم التزوير فى المحررات الرسمية وتقليد خاتم من أختام إحدى الجهات الحكومية يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة فى المحرر وتقليد الخاتم مع انتواء استعماله فى الغرض الذى من أجله غيرت الحقيقة وارتكب التقليد واستخلاص هذا القصد من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع فى ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكان الضرر فى تزوير المحررات الرسمية مفترض لما فى التزوير من تقليل الثقة بها على اعتبار أنها من الأوراق التي يعتمد عليها فى إثبات ما فيها ، وأنه لا يلزم فى التزوير المعاقب عليه أن يكون متقناً بحيث يلزم لكشفه دراية خاصة بل يستوى أن يكون واضحاً لا يستلزم جهداً فى كشفه أو متقناً يتعذر على الغير أن يكشفه مادام تغيير الحقيقة فى الحالتين يجوز أن ينخدع به بعض الناس كما هو الحال فى الدعوى المطروحة فإن ما يثيره الطاعن بشأن انتفاء أركان جريمتي التزوير والتقليد وانعدام الضرر وأن التزوير المدعى بحصوله هو من قبيل التزوير المفضوح ينحل إلى جدل موضوعي فى تقدير المحكمة لأدلة الدعوى وفى سلطتها فى وزن عناصرها واستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 69622 لسنة 74 جلسة 2012/10/22 س 63 ص 558 ق 97)
الأصل فى المحاكمات الجنائية
مدحت الخطيب- خدام المنتدى
العمر : 58
Emploi : محامى
تاريخ التسجيل : 03/07/2007
- مساهمة رقم 1
الأصل فى المحاكمات الجنائية
_________________
سبحانك اللهم وبحمد
نشهد ان لا اله الا انت
نستغفرك ونتوب اليك