وافق مجلس الشعب ، بصورة مبدئية على مشروع قانون زيادة تعويضات شهداء الثورة إلى 100 ألف جنيه ، وتنص المادة الأولى التي تمت الموافقة عليها على أنه « يصرف لورثة كل شهيد من شهداء ثورة 25 يناير 2011 ، مبلغ مالي وقدره 100 ألف جنيه ، تصرف دفعة واحدة، وتوزع على الورثة الشرعيين حسب الأنصبة الشرعية ، مع مراعاة خصم ما تم صرفه »
ورفض أعضاء المجلس طلب وزير المالية تعديل المادة بإضافة جملة « يوزع المبلغ بالتساوي بين مستحقي المعاش ، وفي حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يوزع المبلغ على الورثة الشرعيين » وذلك بحجة أن التعديل قد يكون به مخالفة شرعية
والذي أراه أن النص الذي تمت الموافقة عليه مبدئيا هو نص محل نظر ، ذلك أن المبلغ الذي سيتم صرفه هو عبارة عن تعويض لأسر هؤلاء الشهداء لجبر وتطييب خاطرهم وتعويض ما لحقهم من خسارة وما فاتهم من كسب
وإذا كان ذلك كذلك ، فان الورثة الشرعيين سيتفاوتون في مدى الضرر الذي لحق بهم ، وربما لن يحدث أي ضرر لبعض الورثة ، فقد يتوفى شخص ويترك ورثة شرعيين عبارة عن زوجة وأخت شقيقة وابن ابن ابن عم ، وهنا سنجد الزوجة لها الربع والأخت لها النصف والباقي لابن ابن ابن العم
وإذا كان الضرر مفترضا بالنسبة للزوجة والأخت الشقيقة ، فانه قد لا يكون كذلك بالنسبة لابن ابن ابن العم الذي قد لا يكون بينه وبين المتوفى أي صلة أو علاقة سوى الدم فقط
ولذلك فإنني أري تعديل النص بحيث يكون الضرر مفترضا للأزواج والأقارب النسبيين حتى الدرجة الرابعة ، وما عدا هؤلاء فانه يجب ثبوت الضرر
هذا بالنسبة للمستحقين للتعويضات ، أما كيفية توزيعها فإنني اعتقد انه ليس شرطا توزيعها حسب الأنصبة الشرعية ، وذلك لان هذه التعويضات ليست تركة للشهيد ولا ميراثا لأسرته كي يشترط توزيعه حسب الأنصبة الشرعية ، وإنما هو تعويض رأت الدولة صرفه لهؤلاء المستحقين لجبر خاطرهم وتكريما لروح الشهيد الذي ينتسبون له ، وبالتالي يحق للدولة توزيع المبلغ بالطريقة التي تراها لأنه تعويض تدفعه الدولة وليس تركة موروثة وكانت مملوكة للشهيد حال حياته 0
من ناحية أخري ، فان النص خلا من مواعيد صرف هذه التعويضات ، وبالتالي قد تتراخى الجهة المسئولة في الصرف لسبب مقبول أو بدون سبب ، ولذلك يجب النص صراحة على صرف التعويضات بعد استيفاء المستندات المطلوبة بموعد محدد لا يجوز أبدا تجاوزه وآلا زادت التعويضات بنسب ومعايير معينة 0
كما يجب النص على إعفاء المستحقين من الرسوم والمصروفات القضائية في حال اضطرارهم إلي اللجوء للقضاء لإثبات حقهم في صرف التعويضات ، وان تكون إجراءات التقاضي اكثر سرعة وسهولة حتى لا تظل مثل هذه الدعاوى سنوات طوال حبيسة قاعات المحاكم 0
ورفض أعضاء المجلس طلب وزير المالية تعديل المادة بإضافة جملة « يوزع المبلغ بالتساوي بين مستحقي المعاش ، وفي حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يوزع المبلغ على الورثة الشرعيين » وذلك بحجة أن التعديل قد يكون به مخالفة شرعية
والذي أراه أن النص الذي تمت الموافقة عليه مبدئيا هو نص محل نظر ، ذلك أن المبلغ الذي سيتم صرفه هو عبارة عن تعويض لأسر هؤلاء الشهداء لجبر وتطييب خاطرهم وتعويض ما لحقهم من خسارة وما فاتهم من كسب
وإذا كان ذلك كذلك ، فان الورثة الشرعيين سيتفاوتون في مدى الضرر الذي لحق بهم ، وربما لن يحدث أي ضرر لبعض الورثة ، فقد يتوفى شخص ويترك ورثة شرعيين عبارة عن زوجة وأخت شقيقة وابن ابن ابن عم ، وهنا سنجد الزوجة لها الربع والأخت لها النصف والباقي لابن ابن ابن العم
وإذا كان الضرر مفترضا بالنسبة للزوجة والأخت الشقيقة ، فانه قد لا يكون كذلك بالنسبة لابن ابن ابن العم الذي قد لا يكون بينه وبين المتوفى أي صلة أو علاقة سوى الدم فقط
ولذلك فإنني أري تعديل النص بحيث يكون الضرر مفترضا للأزواج والأقارب النسبيين حتى الدرجة الرابعة ، وما عدا هؤلاء فانه يجب ثبوت الضرر
هذا بالنسبة للمستحقين للتعويضات ، أما كيفية توزيعها فإنني اعتقد انه ليس شرطا توزيعها حسب الأنصبة الشرعية ، وذلك لان هذه التعويضات ليست تركة للشهيد ولا ميراثا لأسرته كي يشترط توزيعه حسب الأنصبة الشرعية ، وإنما هو تعويض رأت الدولة صرفه لهؤلاء المستحقين لجبر خاطرهم وتكريما لروح الشهيد الذي ينتسبون له ، وبالتالي يحق للدولة توزيع المبلغ بالطريقة التي تراها لأنه تعويض تدفعه الدولة وليس تركة موروثة وكانت مملوكة للشهيد حال حياته 0
من ناحية أخري ، فان النص خلا من مواعيد صرف هذه التعويضات ، وبالتالي قد تتراخى الجهة المسئولة في الصرف لسبب مقبول أو بدون سبب ، ولذلك يجب النص صراحة على صرف التعويضات بعد استيفاء المستندات المطلوبة بموعد محدد لا يجوز أبدا تجاوزه وآلا زادت التعويضات بنسب ومعايير معينة 0
كما يجب النص على إعفاء المستحقين من الرسوم والمصروفات القضائية في حال اضطرارهم إلي اللجوء للقضاء لإثبات حقهم في صرف التعويضات ، وان تكون إجراءات التقاضي اكثر سرعة وسهولة حتى لا تظل مثل هذه الدعاوى سنوات طوال حبيسة قاعات المحاكم 0