منتديات الخطيب



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات الخطيب

منتديات الخطيب

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات الخطيب

منتديات الخطيب القانونية


    اتفاقية التعاون القضائي في المواد الجنائية وتسليم المجرمين بين حكومتي مصر والمغرب

    مدحت الخطيب
    مدحت الخطيب
    خدام المنتدى
    خدام المنتدى


    ذكر
    العمر : 58
    Emploi : محامى
    تاريخ التسجيل : 03/07/2007

    اتفاقية التعاون القضائي في المواد الجنائية وتسليم المجرمين بين حكومتي مصر والمغرب Empty اتفاقية التعاون القضائي في المواد الجنائية وتسليم المجرمين بين حكومتي مصر والمغرب

    مُساهمة من طرف مدحت الخطيب الخميس أكتوبر 22, 2009 5:20 pm

    اتفاقية التعاون القضائي في المواد الجنائية وتسليم المجرمين بين حكومتي مصر العربية والمملكة المغربية
    قرار رئيس جمهورية مصر العربية
    رقم 229 لسنة 1989
    بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون القضائي في المواد الجنائية
    وتسليم المجرمين بين حكومتي مصر العربية والمملكة المغربية
    والموقعة في الرباط بتاريخ 22/3/1989
    رئيس الجمهورية
    بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور.
    قرر:

    (مادة وحيدة)
    ووفق على اتفاقية اتفاقية التعاون القضائي في المواد الجنائية وتسليم المجرمين بين حكومتي مصر العربية والمملكة المغربية والموقعة في الرباط بتاريخ 22/3/1989، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
    صدر برئاسة الجمهورية في 30 شوال سنة 1409 هـ
    (الموافق 4 يونيه سنة 1989 م).

    حسنى مبارك

    وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 21 ذي القعدة سنة 1409 الموافق 25 يونيه سنة 1989

    اتفاقية التعاون القضائي
    في المواد الجنائية وتسليم المجرمين

    إن حكومتي مصر العربية
    وحكومة المملكة المغربية
    حرصا منهما على ارساء تعاون مثمر بين جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية في المجال الجنائي.
    ورغبة منهما في اقامة ذلك التعاون على أسس وطيدة، اتفقتا على ما يلي:
    المادة 1
    1 – تتعهد الدولتان بمقتضى هذه الاتفاقية بأن تتبادلا التعاون القضائي على اوسع نطاق ممكن لأي اجراء يتعلق بجرائم تختص بها السلطات القضائية في أي منهما.
    2 – لا تنطبق احكام هذا القسم على تنفيذ اوامر القبض والاحكام الصادرة بالادانة، ولا على الجرائم العسكرية متى كانت لا تشكل جريمة من جرائم القانون العام.
    المادة 2
    يجوز رفض طلب التعاون القضائي:
    (أ) اذا تعلق الطلب بجرائم تعتبرها الدولة المطلوبة منها، اما جرائم سياسية واما جرائم متصلة بجرائم سياسية، واما جرائم في مواد الرسوم والضرائب والجمارك والنقد.
    (ب) اذا قدرت الدولة المطلوب منها ان من شأن تنفيذ الطلب المساس بسيادتها او امنها او نظامها العام او مصالحها الاخرى الأساسية.
    الباب الثاني
    الانابات القضائية
    المادة 3
    1 – تتولى الدولة المطلوب منها، طبقا لتشريعها، تنفيذ الانابات القضائية المتعلقة بقضية جنائية والمرسلة اليها من الجهات القضائية في الدولة الطالبة. ويكون موضوعها مباشرة اعمال تحقيق او ارسال ادلة اثبات او ملفات او مستندات او مراسلات او اية اوراق اخرى تتعلق بالجريمة.
    2 – اذا رغبت الدولة الطالبة في ان يحلف الشهود او الخبراء يمينا قبل الادلاء باقوالهم، فعليها ان توضح ذلك صراحة، وتحقق الدولة المطلوب منها هذا الطلب اذا لم يتعارض مع تشريعها.
    3 – يجوز ان ترسل الدولة المطلوب منها نسخا او صورا مشهودا بمطابقتها لاصل المستندات المطلوبة، ومع ذلك اذا أبدت الدولة الطالبة صراحة رغبتها في الحصول على الاصول، تجاب الى هذا الطلب كلما أمكن ذلك.
    4 – لا يجوز للجهات القضائية استخدام المعلومات المرسلة الى الدولة الطالبة الا في اطار الدعوى التي طلبت من اجلها.
    المادة 4
    تحيط الدولة المطلوب منها الدولة الطالبة علما بزمان ومكان تنفيذ الانابة القضائية اذا أبدت هذه الدولة صارحة رغبتها في ذلك. ويسمح للسلطات والاشخاص المعنية بالحضور اذا قبلت الدولة المطلوب منها ذلك.
    المادة 5
    1 – يجوز للدولة المطلوب منها ان تؤجل تسليم الاشياء او الملفات او المستندات المطلوب ارسالها اذا كانت لازمة لاجراء جنائي يباشر لديها.
    2 – يجب على الدولة الطالبة ان تعيد الى الدولة المطلوب منها في اقرب وقت ممكن الاشياء واصول الملفات او المستندات المرسلة اليها تنفيذا للانابة القضائية الا اذا تنازلت عنها الدولة المطلوب منها.
    الباب الثالث
    تسليم اوراق الدعوى والاحكام القضائية
    وامر استدعاء الشهود والخبراء والاشخاص المطلوب الق
    المادة 6
    1 – تقوم الدولة المطلوب منها بتسليم اوراق الدعوى والاحكام القضائية التي ترسلها الدولة الطالبة لهذا الغرض.
    ويجوز ان يتم هذا التسليم بمجرد ارسال اوراق الدعوى او الحكم الى المرسل اليه، ويتم التسليم طبقا لتشريع الدولة المطلوب منها.
    2 – يكون اثبات التسليم بموجب ايصال مؤرخ وموقع عليه من المرسل اليه او باعلان من الدولة المطلوب منها يفيد واقعة التسليم واجراءاتها وتاريخها. ويتم ارسال هذا المستند او ذاك فورا الى الدولة الطالبة. فاذا لم يتم التسليم، تحيط الدولة المطلوب منها على سبيل الاستعجال الدولة الطالبة بأسباب ذلك.
    3 – يتعين القيام الدولة الطالبة بارسال اوراق استدعاء الاشخاص الى الدولة المطلوب منها قبل الموعد المحدد لمثولهم بشهرين على الاقل.
    4 – تحتفظ الدولتان المتعاقدتان بحق اشعار رعاياها بالاوراق القضائية دون اجبار وذلك عن طريق الممثلين الدبلوماسيين او القنصليين.
    المادة 7
    الذي لم يمتثل لاستدعاء الحضور ولو تضمن الاستدعاء بيان جزاء التخلف، ما لم يذهب طواعية الى الدولة الطالبة.
    المادة 8
    تحسب التعويضات ونفقات السفر والاقامة التي تؤديها الدولة الطالبة للشاهد او الخبير انطلاقا من محل اقامته، ويكون ما يصرف له مساويا على الاقل لفئات التعويضات المقررة بالتعويضات واللوائح السارية في الدولة التي يجب ان تؤدى فيها الشهادة او الخبرة.
    المادة 9
    1 – اذا قدرت الدولة الطالبة ان حضور الشاهد او الخبير امام سلطاتها القضائية له اهمية خاصة فإنها تشير الى ذلك في طلب تسليم اوراق الاستدعاء وتقوم الدولة المطلوب منها بحث الشاهد او الخبير على الحضور كما تقوم باحاطة الدولة الطالبة برد الشاهد الخبير.
    2 – وفي الحالة المنصوص عليها في البند السابق من هذه المادة يتعين ان يشتمل الطلب او الاستدعاء على بيان تقريبي بمبلغ التعويض ونفقات السفر والاقامة الواجبة الاداء.
    3 – اذا تقدمت الدولة الطالبة بطلب تقديم نفقات السفر والاقامة فان الدولة المطلوب منها تدفع للشاهد او الخبير مبلغا مقدما، ويوضح ذلك في ورقة الاستدعاء ويتم استرداد المبلغ من الدولة الطالبة.
    المادة 10
    1 – لا يجوز أن يحاكم او يحبس او يخضع لاي قيد على حريته في الدولة الطالبة اي شاهد او خبير ايا كانت جنسيته يثل امام الجهات القضائية لتلك الدولة بناء على استدعاء، وذلك عن افعال او احكام سابقة على مغادرته لاراضي الدولة المطلوب منها.
    2 – لا يجوز ان يحاكم او يحبس او يخضع لاي قيد على حريته في الدولة الطالبة اي شخص ايا كانت جنسيته يمثل للمحاكمة امام الجهات القضائية لتلك الدولة بناء على استدعاء عن أفعال او احكام اخرى غير مشار اليها في الاستدعاء وسابقة على مغادرته اراضي الدولة المطلوب منها.
    3 – تنقضي الحصانة المنصوص عليها في هذه المادة اذا بقي الشاهد او الخبير او الشخص المطلوب في الدولة الطالبة ثلاثين يوما متعاقبة رغم قدرته على مغادرتها بعد ان اصبح وجوده غير مطلوب من الجهات القضائية. او اذا عاد الى الدولة الطالبة بعد مغادرتها.
    الباب الرابع
    صحيفة الحالة الجنائية (السجل العدلي)
    المادة 11
    1 – تقوم الدولة المطلوب منها او في حدود سلطة الجهة القضائية بها، بارسال مستخرجات من صحيفة الحالة الجنائية (السجل العدلي) وكافة المعلومات المتعلقة بها التي تطلبها منها السلطات القضائية في الدولة الطالبة لضرورتها في قضية جنائية.
    2 – وفي الحالات الاخرى غير المشار اليها في البند السابق من هذه المادة تكون تلبية مثل هذا الطلب طبقا للشروط المقررة في تشريع الدولة المطلوب منها او لما جرى عليه العمل فيها.
    3 – تشعر كل دولة الدولة الاخرى بالاحكام الجنائية الخاصة برعاياها والتي تم ادراجها في صحيفة الحالـة الجنائيـة (السجل العدلي).
    وتتبادل وزارتا العدل بيانا شاملا بهذه الاشعارات كل سنتين.
    الباب الخامس
    الاجراءات
    المادة 12
    1 – يجب أن تتضمن طلبات التعاون القضائي البيانات الآتية:
    (أ) الجهة الصادر عنها الطلب.
    (ب) موضوع الطلب وسببه.
    (ج) تحديد هوية المعني وجنسيته بقدر الامكان.
    (د) اسم وعنوان المرسل اليه كلما تيسر ذلك، او اكبر قدر ممكن من المعلومات التي تساعد على تحديد هويته ومكان تواجده.
    2 – تشتمل طلبات الانابات القضائية المشار اليها في المادتين 3 و4 فضلا عن ذلك على بيان التهمة وعرض موجز للوقائع.
    1 – توجه الانابات القضائية المنصوص عليها في المادتين 3 و4 من وزارة العدل في الدولة الطالبة الى وزارة العدل في الدولة المطلوب منها وتعاد بنفس الطريقة.
    2 – في حالة الاستعجال، توجه الانابات القضائية المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 مباشرة من السلطات القضائية في الدولة الطالبة الى السلطات القضائية في الدولة المطلوب منها وترسل صورة من هذه الانابات القضائية في نفس الوقت الى وزارة العدل في الدولة المطلوب منها. وتعاد الانابات القضائية مصحوبة بالاوراق المتعلقة بتنفيذها بالطريق المنصوص عليه في البند السابق.
    3 – يمكن ان توجه الطلبات المنصوص عليها في البند (1) من المادة 11 مباشرة من الجهات القضائية الى الادارة المختصة في الدولة المطلوب منها، ويجوز ان تحال الردود مباشرة عن طريق هذه الادارة، وترسل الطلبات المشار اليها في البند (2) من المادة 11 من وزارة العدل في الدولة الطالبة الى وزارة العدل في الدولة المطلوب منها.
    4 – توجه طلبات التعاون القضائي غير المنصوص عليها في البندين (1) و(3) من هذه المادة من وزارة العدل في الدولة الطالبة الى وزارة العدل وتعاد بنفس الطريقة الردود عنها.
    المادة 14
    يتعين أن تكون طلبات التعاون القضائي والمستندات المصاحبة لها موقعا عليها ومختومة بخاتم سلطة مختصة او معتمدة منها. وتعفى هذه المستندات من كافة الاجراءات الشكلية التي قد يتطلبها تشريع الدولة المطلوب منها.
    المادة 15
    اذا كانت الجهة التي تلقت طلب التعاون القضائي غير مختصة بمباشرته تعين عليها احالته تلقائيا الى الجهة المختصة في دولتها. وفي حالة ما اذا ارسل الطلب بالطريق المباشر، فانها تحيط الدولة الطالبة علما بنفس الطريقة.
    المادة 16
    كل رفض للتعاون القضائي يجب ان يكون معللا بأسباب.
    المادة 17
    مع مراعاة احكام المادة (Cool لا يرتب تنفيذ طلبات التعاون القضائي بما في ذلك الانابات القضائية الحق في المطالبة باية مصاريف فيما عدا تلك التي تؤدى للخبراء في الدولة المطلوب منها.
    الباب السادس
    الابلاغ لمباشرة الدعوى العمومية
    المادة 18
    1 – كل ابلاغ بوقوع جريمة صادر من احدى الدولتين الى الدولة الاخرى، يتم الاتصال بشأنه بين وزارتي العدل.
    2 – تقوم الدولة المطلوب منها بالاعلام عما اتخذته بشأن هذا الابلاغ، وترسل نسخة من الحكم الصادر بشأنه عند الاقتضاء.
    القسم الثاني
    في تسليم المجرمين
    المادة 19
    تتعهد الدولتان بتسليم الاشخاص الموجودين فوق تراب اي منهما والمتهمين او المحكوم عليهم في الدولة الاخرى، وذلك وفقا للقواعد والشروط الواردة في المواد التالية:
    المادة 20
    يكون التسليم جائزا:
    (أ) عن افعال تشكل جنايات او جنحا معاقب عليها في قوانين كل من الدولتين، بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنتين على الاقل.
    (ب) عن احكام الادانة الصادرة من محاكم الدولة الطالبة بعقوبة سالبة للحرية لمدة ستة اشهر على الاقل عن نفس الجرائم. بشرط ان تكون العقوبة المقررة في قوانين كل من الدولتين.
    المادة 21
    لا يجوز التسليم في الاحوال الآتية:
    1 – اذا كان الشخص المطلوب تسليمه من رعايا الدولة المطلوب منها وفي هذه الحالة تقوم هذه الدولة بناء على طلب الدولة الطالبة باحالة القضية الى السلطات المختصة فيها، ولها ان تستعين في هذا الشأن بالتحقيقات التي اجرتها الدولة الطالبة.
    وعند تطبيق هذه المقتضيات يعتد في تحديد الجنسية بتاريخ وقوع الجريمة المطلوب من اجلها التسليم.
    2 – اذا كانت الجريمة المطلوب من اجلها التسليم تعتبر جريمة سياسية او مرتبطة بجريمة سياسية في الدولة المطلوب منها، ولا يعد الاعتداء على حياة رئيس احدى الدولتين او افراد اسرته جريمة سياسية.
    3 – اذا كانت الجريمة المطلوب من اجلها التسليم تنحصر في خرق واجبات عسكرية.
    4 – اذا كانت الجريمة المطلوب من اجلها التسليم قد ارتكبت كلها او بعضها في الدولة المطلوب منها او في مكان يخضع لولايتها القضائية.
    5 – اذا كانت الجريمة المطلوب من اجلها التسليم قد صدر بشأنها حكم نهائي في الدولة المطلوب منها، او كانت السلطات المختصة فيها بمباشرة الدعوى العمومية قد قررت عدم تحريك الدعوى او وقف السير في اجراءاتها بالنسبة لهذه الافعال.
    6 – اذا كانت الدعوى العمومية قد انقضت او العقوبة قد سقطت وفق احكام تشريعات اي من الدولتين، عند تلقي طلب التسليم.
    7 – اذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج تراب الدولة الطالبة من اجنبي عنها، وكان قانون الدولة المطلوب منها لا يجيز توجيه الاتهام في مثل هذه الجريمة اذا ارتكبها اجنبي خارج ترابها.
    8 – اذا صدر عفو في الدولة الطالبة او الدولة المطلوب منها، ويشترط في الحالة الاخيرة ان تكون الجريمة من الجرائم التي يمكن اجراء المتابعة (الاتهام) بشأنها من هذه الدولة اذا ما ارتكبت خارج ترابها من اجنبي عنها.
    المادة 22
    لا يجوز التسليم اذا كانت لدى الدولة المطلوب منها اسباب جدية للاعتقاد بان طلب التسليم، وان استند الى احدى جرائم القانون العام، انما قدم بهدف محاكمة او معاقبة الشخص لاعتبارات تتصل بالعنصر او الديانة او الجنسية او الرأي السياسي، وان يكون من شأن توافر اي من هذه الاعتبارات تسوى حالة هذا الشخص.
    المادة 23
    يجوز رفض التسليم اذا كانت الجريمة المعنية معاقبا عليها بالاعدام في تشريع احدى الدولتين فقط، او كانت الجريمة محلا للمتابعة (الاتهام) داخل الدولة المطلوب منها وكان قد سبق صدور حكم بشأنها في دولة ثالثة.
    المادة 24
    1 – يقدم طلب التسليم كتابة ويرسل بالطريق الدبلوماسي.
    2 – يكون الطلب مصحوبا بما يلي:
    (أ) أصل حكم الادانة او أمر القبض او اية اوراق اخرى لها نفس القوة وصادرة طبقا لتشريعات الدولة الطالبة او صورة رسمية منها.
    (ب) بيان بالافعال المطلوب التسليم من اجلها يوضح فيه زمان ومكان ارتكابها وتكييفها القانوني، مع الاشارة الى المواد القانونية المطبقة عليها، وصورة من هذه المواد.
    (ج) اوصاف الشخص المطلوب باكبر قدر ممكن من الدقة او اية بيانات اخرى من شانها تحديد هويته وجنسيته.
    المادة 25
    1 – في احوال الاستعجال يجوز للسلطات القضائية في الدولة الطالبة ان تطلب القبض على الشخص المطلوب وحبسه مؤقتا.
    2 – يتضمن طلب الحبس المؤقت الاشارة الى توافر احدى الوثائق المنصوص عليها في البند 2 فقرة (أ) من المادة 24 مع بيان الجريمة التي ارتكبت ومدة العقوبة المقررة لها او المحكوم بها وزمان ومكان ارتكابها واكبر قدر ممكن من المعلومات التي تسمح بتحديد شخص المطلوب ومكان وجوده.
    3 – يبلغ طلب الحبس المؤقت الى السلطات القضائية في الدولة المطلوب منها اما مباشرة بطريق البريد او البرق او باي وسيلة كتابية اخرى تثبت وجود الطلب.
    4 – اذا تبينت صحة الطلب، تتولى السلطات القضائية في الدولة المطلوب منها تنفيذه طبقا لتشريعها، وتحاط السلطة الطالبة دون تأخير بما اتخذ بشأن طلبها.
    المادة 26
    1 – يجوز الافراج عن الشخص اذا لم تتلق الدولة المطلوب منها احدى الوثائق المبينة في البند 2 فقرة (أ) من المادة 24 خلال عشرين يوما من تاريخ القبض عليه.
    2 – في جميع الاحوال، لا يجوز ان تتجاوز مدة الحبس المؤقت اربعين يوما من تاريخ القبض.
    3 – يجوز الافراج المؤقت في اي وقت، على ان تتخذ الدولة المطلوب منها التدابير التي تراها ضرورية للحيلولة دون هرب الشخص المطلوب.
    4 – لا يحول الافراج دون القبض على الشخص ثانية وتسليمه اذا ورد طلب التسليم بعد ذلك.
    المادة 27
    اذا رأت الدولة المطلوب منها انها في حاجة الى ايضاحات تكميلية للتحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في هذا الباب كاملة، ورأت امكانية سد هذا النقص اشعرت بذلك الدولة الطالبة بالطريق الدبلوماسي، وللدولة المطلوب منها تحديد اجل للحصول على هذه الايضاحات.
    المادة 28
    اذا قدمت للدولة المطلوب منها عدة طلبات تسليم من دولة مختلفة، اما عن نفس الافعال او عن افعال متعددة، فيكون لهذه الدولة ان تفصل في هذه الطلبات بمطلق حريتها على ان تراعى في ذلك كافة الظروف، وعلى الاخص امكانية التسليم اللاحق وتاريخ وصول ودرجة خطورة الافعال والمكان الذي ارتكتب فيه.
    المادة 29
    1 – تقوم الدولة المطلوب منها بناء على طلب الدولة الطالبة ودون اخلال بحقوقها او بحقوق الغير، ووفقا للاجراءات المقررة في تشريعها بضبط وتسليم الاشياء:
    (أ) الصالحة كأداة اثبات.
    (ب) المتحصلة من الجريمة والمعثور عليها قبل تسليم الشخص المطلوب او بعد ذلك.
    (ج) المكتسبة في مقابل الاشياء المتحصلة من الجريمة.
    2 – يمكن ان يتم تسليم الاشياء حتى وان تعذر تسليم الشخص المطلوب نتيجة هروبه او وفاته.
    3 – اذا كانت الدولة المطلوب منها او الغير قد اكتسب حقوقا على هذه الاشياء، فيجب ردها في اقرب وقت ممكن وبلا مصاريف الى هذه الدولة بعد الانتهاء من مباشرة الاجراءات في الدولة الطالبة.
    المادة 30
    1 – تخبر الدولة المطلوب منها الدولة الطالبة بقرارها بشأن التسليم بالطريق الدبلوماسي.
    2 – يجب تعليل قرار الرفض الكلي أو الجزئي.
    3 – في حالة الموافقة تحدد الدولة المطلوب منها اكثر الطرق ملاءمة لتنفيذ التسليم وزمانه ومكانه، وتحيط الدولة الطالبة علما بذلك.
    4 – مع مراعاة الحالة المنصوص عليها في البند الآتي من هذه المادة، اذا لم يتم استلام الشخص المطلوب في التاريخ المحدد، جاز الافراج عنه بعد فوات خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد للتسليم، وفي جميع الاحوال يطلق سراحه بفوات ثلاثين يوما اعتبارا من هذا التاريخ، ويجوز للدولة المطلوب منها ان ترفض اي طلب جديد للتسليم عن نفس الفعل.
    5 – على انه اذا حالت ظروف استثنائية دون تسليم او استلام الشخص المطلوب وجب على الدولة المعنية بالامر ان تخبر الدولة الاخرى قبل انقضاء الاجل المحدد، وتتفق الدولتان على تاريخ آخر، واذا اقتضى الحال على مكان آخر للتسليم، وفي هذه الحالة تطبق احكام البند السابق.
    المادة 31
    1 – اذا كان الشخص المطلوب تسليمه متابعا (متهما) او محكوما عليه في الدولة المطلوب منها عن جريمة غير التي يقوم عليها طلب التسليم وجب على هذه الدولة ان تفصل في الطلب وان تخبر الدولة الطالبة بقرارها فيه وفقا للشروط المنصوص عليها بالبندين 1 و2 من المادة السابقة.
    وفي حالة القبول يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهي محاكمته في الدولة المطلوب منها ويتم التسليم عندئذ في تاريخ يحدد وفقا لاحكام المادة السابقة.
    2 – لا تحول احكام هذه المادة دون امكانية ارسال الشخص المطلوب مؤقتا للمثول امام السلطات القضائية للدولة الطالبة، وذلك بشرط ان يستمر حبسه وان يعاد ارساله فور صدور قرار هذه السلطات.
    المادة 32
    لا يجوز متابعة (اتهام) الشخص الذي سلم ولا محاكمته ولا حبسه تنفيذا لعقوبة او فرض اي قيد على حريته، وذلك عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم غير التي طلب التسليم من اجلها، الا في الاحوال الآتية:
    (أ) اذا وافقت على ذلك الدولة التي سلمته، وذلك بشرط تقديم الدولة الطالبة طلبا جديدا مصحوبا بالمستندات المنصوص عليها في المادة 24، ومحضرا قضائيا يتضمن اقوال الشخص المسلم بشأن امتداد التسليم يشار فيه الى انه اتيحت له فرصة تقديم مذكرة باوجه دفاعه الى سلطات الدولة المطلوب منها.
    (ب) اذا كان الشخص قد اتيحت له حرية مغادرة الدولة المسلم اليها ولم يغادرها خلال الثلاثين يوما التالية لاطلاق سراحه نهائيا، او عاد اليها باختياره وبعد مغادرتها.
    المادة 33
    اذا طرأ تعديل على التكييف القانوني للفعل المكون للجريمة اثناء سير الاجراءات المتخذة ضد الشخص المسلم، فلا يجوز متابعته (اتهامه) او معاقبته، الا اذا كانت العناصر المكونة للجريمة بتكييفها الجديد، تسمح بالتسليم.
    المادة 34
    باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 32 فقرة ب تشترط موافقة الدولة المطلوب منها على السماح للدولة الطالبة بتسليم الشخص المسلم اليها الى دولة ثالثة، وتوجه الدولة الطالبة طلبا الى الدولة المطلوب منها مصحوبا بصورة من المستندات المقدمة من الدولة الثالثة.
    المادة 35
    1 – توافق كل من الدولتين على مرور الشخص المسلم الى اي منهما من دولة ثالثة عبر اراضيها، وذلك بناء على طلب يوجه اليها بالطريق الدبلوماسي، ويجب ان يكون الطلب مؤيدا بالمستندات اللازمة لاثبات ان الامر متعلق بجريمة يمكن ان تؤدي الى التسليم.
    ومع ذلك اذا كان الشخص المطلوب مروره من رعايا الدولة المطلوب منها فيمكن لهذه الدولة رفض طلب المرور.
    2 – في حالة استخدام الطرق الجوية تتبع الاحكام الآتية:
    (أ) اذا لم يكن من المقرر هبوط الطائرة، تقوم الدولة الطالبة باشعار الدولة التي ستعبر الطائرة فضاءها، بذلك وبوجود المستندات المنصوص عليها في البند 2 فقرة (أ) من المادة 24.
    وفي حالة الهبوط الاضطراري يترتب على هذا الاشعار نفس آثار طلب الحبس المؤقت المشار اليه في المادة 25 وتوجه الدولة الطالبة طلبا عاديا بالمرور.
    (ب) اذا كان من المقرر هبوط الطائرة وجب على الدولة الطالبة ان تقدم طلبا بالمرور طبقا لاحكام البند (أ) من هذه المادة.
    (ج) في حالة ما اذا كانت الدولة المطلوب منها الموافقة على المرور تطلب هي الاخرى تسليم الشخص، يجوز تأجيل المرور حتى ينتهي قضاء هذه الدولة من الفصل في امره.
    المادة 36
    1 – تتحمل الدولة المطلوب منها جميع المصاريف الناشئة عن اجراءات التسليم فوق ترابها.
    2 – تتحمل الدولة الطالبة المصاريف الناشئة عن مرور الشخص على ارض الدولة المطلوب منها المرور.
    القسم الثالث
    مقتضيات ختامية
    المادة 37
    يتم البت في جميع الصعوبات التي قد تقوم بمناسبة هذه الاتفاقية بالطريق الدبلوماسي بعد تبادل الاستشارة بين وزارة العدل للمملكة المغربية ووزارة العدل لجمهورية مصر العربية.
    المادة 38
    تكون هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة غير محددة، غير انه يمكن لكل من الدولتين ان تعلن عن رغبتها في انهاء مفعولها ، بمقتضى اشعار مكتوب يوجه الى الدولة الاخرى بوضع موجبه حد للاتفاقية بعد مرور سنة على تاريخ استلام الاشعار.
    المادة 39
    تتم المصادقة على هذه الاتفاقية طبقا للقواعد الدستورية الجاري بها العمل في كل من الدولتين المتعاقدتين.
    يتم تبادل وثائق التصديق في أقرب الآجال الممكنة.
    تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثين يوما على تبادل وثائق التصديق.
    واثباتا لما تقدم فقد وقع المفوضان المأذون لهما بذلك قانونيا على هذه الاتفاقية.
    حرر بالرباط بتاريخ 14 شعبان 1409 (22 مارس 1989).
    في اصلين باللغة العربية، لهما نفس قوة الاثبات.

    عن جمهورية مصر العربية
    وزير العدل
    فاروق سيف النصر
    عن المملكة الغربية
    وزير العدل
    مصطفى بلغربي العلوي
    قرار وزير الداخلية
    رقم 108 لسنة 1997

    وزير الخارجية
    بعد الاطلاع على قرار لسيد / رئيس الجمهورية رقم 229 الصادر بتاريخ 4/6/1989 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون القضائي في المواد الجنائية وتسليم المجرمين بين حكومتي مصر العربية والمملكة المغربية، الموقعة في الرباط تاريخ 22/3/1989،
    وعلى موافقة مجلس الشعب بتاريخ 25/6/1989،
    وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 28/6/1989:
    قرر:

    (مادة وحيدة)
    تنشر في الجريدة الرسمية اتفاقية التعاون القضائي في المواد الجنائية وتسليم المجرمين بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، الموقعة في الرباط بتاريخ 22/3/1989
    ويعمل بها اعتبارا من 11/9/1997
    صدر بتاريخ 25/9/1997

    وزير الخارجية
    عمرو موسى


    _________________
    سبحانك اللهم وبحمد
    نشهد ان لا اله الا انت
    نستغفرك ونتوب اليك

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت نوفمبر 23, 2024 10:29 am