منتديات الخطيب



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات الخطيب

منتديات الخطيب

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات الخطيب

منتديات الخطيب القانونية


    النسبة المئوية التي يستحقها السماسرة نتيجة مباشرة أعمالهم

    مدحت الخطيب
    مدحت الخطيب
    خدام المنتدى
    خدام المنتدى


    ذكر
    العمر : 58
    Emploi : محامى
    تاريخ التسجيل : 03/07/2007

    النسبة المئوية التي يستحقها السماسرة نتيجة مباشرة أعمالهم Empty النسبة المئوية التي يستحقها السماسرة نتيجة مباشرة أعمالهم

    مُساهمة من طرف مدحت الخطيب الأربعاء نوفمبر 28, 2007 10:02 pm

    النسبة المئوية التي يستحقها السماسرة نتيجة مباشرة أعمالهم
    تنص المادة193 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أن " إذا لم يعين اجر السمسار فى القانون أو فى اتفاق وجب تعيينه وفقا لما يقضى به العرف , فاذا لم يوجد عرف قدره القاضى تبعا لما بذله السمسار من جهد وما استغرقه من وقت فى القيام بالعمل المكلف به "
    كما تنص المادة 194 على انه " 1 ـ لا يستحق السمسار اجره الا إذا ادت وساطته الى إبرام العقد . وإذا لم يتم إبرام العقد بسبب تعنت من فوضه جاز للمحكمة ان تعوض السمسار عما بذله من جهد .
    2 ـ ويستحق السمسار الأجر بمجرد إبرام العقد ولو لم ينفذ كله أو بعضه .
    3 ـ إذا كان العقد معلقا على شرط واقف فلا يستحق السمسار اجره الا إذا تحقق الشرط .
    4 ـ إذا كان أحد آثار العقد يتوقف على إتمام إجراء قانوني معين كالتسجيل فى بيع العقار أو القيد فى الرهن الرسمي استحق السمسار اجرة بمجرد إبرام العقد الابتدائي "
    كثيرا ما يقوم الأشخاص بتكليف أحد السماسرة بالبحث عن مشترين أو بائعين لشيء ما ، قد يكون هذا الشيء شقة سكنية أو أرضا زراعية أو غير ذلك من الأشياء الأخري
    وقد يتم الاتفاق بين هذا الشخص وذلك السمسار على تحديد الشيء محل الوساطة والسمسرة والاتفاق على ما يخص السمسار من أتعاب ، وربما لا يتفقون ، وربما كان اتفاقهم مكتوبا وربما كان شفهيا غير مكتوب
    وقد يحدث الخلاف بين السمسار وبين الطرف الآخر بعد تمام عقد الصفقة نتيجة هذه الوساطة التي قام بها السمسار ، وربما كان هذا الخلاف منصبا حول القيمة الحقيقية التي يستحقها هذا السمسار
    وفى الحقيقة فان العرف القائم حاليا يقضى بنسبة 5% للسمسار من البائع والمشترى إذا كان هو الوسيط بينهما مجتمعين ، أي أن الوسيط يتقاضى من البائع 2.5% ، ومن المشترى نفس النسبة
    ومما عرض على القضاء بخصوص أعمال السمسرة هذه القضية التي صدر فيها الحكم التالى
    المحكمة
    بما أن حاصل واقع الخصومة كما يبين من الاطلاع علي الحكم المستأنف والأوراق والمستندات المقدمة من الطرفين أن المستأنف رفع الدعوى الأصلية وطلب فيها الحكم بإلزام المستأنف صده بأن يدفع له مبلغ 4458 جنيها و 750 مليما والفوائد من تاريخ المطالبة الرسمية للسداد والمصروفات ومقابل الأتعاب وقال شرحا لدعواه إنه بموجب تفويض كتابي مؤرخ في 25-11-1955 عهد إليه المستأنف ضده بيع نصيبه في أرض فضاء معدة للبناء ومقسومة إلى قطع كائنة بحوض الزهور بأهرامات الجيزة وتحدد أجل انتهاء هذا التفويض بعد أربعة شهور من تحريره أي في 25-3-1956 وحدد السعر الذي يقبل به البيع وهو 170 قرشا للمتر المسطح وجاء في التفويض أن أجر الوساطة 5ر2 % إذا تم البيع بالسعر المحدد ويضاف إليه 40 % لكل زيادة عن هذا السعر ويقول المستأنف إنه بذل جهودا كبيرة حتى عثر علي مشتر يقبل الشراء بسعر 250 قرشا للمتر الواحد وهذا المشتري هو مدرسة مانور هوس بالزمالك وتم التعاقد فعلا ما بين المدرسة والمستأنف ضده وأن المدرسة وافقت علي شراء ما مسطحه 12300 متر وبعد ذلك طالب المستأنف بأجر السمسرة فأمتنع المستأنف ضده عن أدائها إليه فاضطر إلى رفع هذه الدعوى مطالبا بما يستحقه بمقتضى التفويض المذكور .
    وبما أن مجمل دفاع المستأنف ضده في هذه الدعوى أنه يمتلك ما نسبته 35 % من قطعة أرض كائنة بشارع الهرم بالجيزة وأن هذه القطعة مقسومة إلى قطع معدة للبيع وأنها جميعا تشطرها ترعة الطالبية وشارع جسر الترعة وأن التفويض الصادر للمستأنف ينصب علي القطع الواقعة في الجهة البحرية من الترعة وأما القطع التي طلبت مدرسة مانور هاوس شراءها تقع في الجهة القبلية من الترعة وأن المستأنف لم يتوسط في بيع هذه الصفقة وقد أصدرت محكمة أول درجة بتاريخ 2-11-1958 حكما تمهيديا بندب خبراء وزارة العدل للانتقال إلى الأرض وتطبيق التفويض الصادر للمستأنف علي الطبيعة لبيان إن كان ينصب علي القطع التي اشترتها المدرسة أم لا وقد قام الخبير بأداء مأموريته وانتهي إلى التقرير بأن أرض المدرسة تبين أنها تقع ضمن التقسيم القبلي ولا تدخل ضمن نطاق الأرض المبينة بالتفويض .
    وبما أن محكمة أول درجة قضت برفض الدعوى مستندة في ذلك علي هذا التقرير وعلي صراحة التفويض الذي قالت عنه إن تحديده بالأرض المطلوب بيعها جامع مانع وناف للجهالة بتحديده الحد القبلي بأنه ترعة الطالبية وشارع جسر الترعة .
    وبما أن المدعي استأنف هذا الحكم وبناه علي سببين الأول أن الحكم المستأنف قد خانه التوفيق في الاستخلاص إذ انتهي إلى القطعة المبيعة لا تدخل في نطاق التفويض مؤيدا المستأنف عليه في استغلال مجرد خطأ مادي في إثبات الحد القبلي في التفويض مع أن هذا الاستغلال لا يعدو أن يكون دفاعا مبتكرا استحدث في مرحلة متأخرة في الدعوى بعد أن عرض المستأنف عليه (الصلح) ولم يثره أصلا في خطاب رده علي مطالبة المستأنف ومع أن دلالة المساحات والأرقام قاطعة في أن التفويض بالبيع لا يتصور أن يكون قصد به مساحة دون غيرها ولأن البيع انصب فعلا علي مساحة تزيد عن حصة المستأنف عليه في القسم البحري الذي يدعي أن التفويض اقتصر عليه والسبب الثاني أنه علي فرض التسليم الجدلي بأن التفويض الكتابي لا يدخل فيه القطعة المبيعة - بل علي فرض التسليم الجدلي بعدم وجود تفويض كتابي أصلا - فان حق المستأنف في السمسرة إذا ما ثبت أنه كان وسيطا في الصفقة - يكفله له القانون وكان يتعين علي الحكم بحث الدعوى - علي أهون الفروض علي أساسها الآخر وهو الحق الذي يكفله القانون للمستأنف في السمسرة حتى بغير تفويض كتابي وكان عليه أن يبحث الأدلة الكتابية القاطعة في أن المستأنف هو الذي كان وسيطا في الصفقة علي ما سبق بيانه - وحتى إن رأي في موازين تقديره أن كل تلك الأدلة الكتابية غير كافية فانه في دليل البينة لكون المادة تجارية - ما يسمح له بتوفير وسائل الإثبات ليجيء حكمه متفقا مع العدالة والقانون .
    بما أن هذه المحكمة تري بادي الرأي أن تقول كلمتها في مدي التفويض الصادر من المستأنف عليه للمستأنف وهل هو قاصر علي الجزء البحري من الأرض دون الجزء القبلي الذي وقع فيه الجزء الذي اشترته المدرسة أم أن هذا التفويض شامل للأرض جميعا بشطريها البحري والقبلي وأن تحديد الجزء القبلي للأرض التي تضمنها التفويض بأنه ترعة الطالبية جاء بغير تدقيق وقد يكون نتيجة خطأ من تصور الأرض وقت تحديد التفويض .
    وبما أن هذه المحكمة بما لها من حق مطلق في تفسير العقود والكشف عن نية المتعاقدين وما انصرفت إليه إرادتهما دون التقيد بأي لفظ ورد في العقد تري أنه لا شك لديها في أن نية المتعاقدين في هذا التفويض قد انصرفت إلى عرض القطع جميعا بشطريها البحري والقبلي للبيع وأن الكشف عن هذه النية ليست استنباطا من ظروف التعاقد الذي تم ما بين المستأنف ضده والمدرسة لأنه لا يملك كل القدر الذي بيع للمدرسة من الناحية العددية أي بنسبة 35 % من مساحة الجزء القبلي الذي باعه إلى المدرسة ولا من إجراءات المستأنف ضده عقب البيع فقد طلب إعادة تقسيم الأرض جميعا من قسم التخطيط ( يراجع تقرير الخبير ) ولكن هذه النية أفصح عنها المستأنف ضده صراحة وفي وضوح لا يدع مجالا للبس وذلك في خطابه المؤرخ في 17-5-1956 والذي يتضمن الرد علي خطاب المستأنف له مطالبا بأجر وساطة إذ جاء به " أن التفويض المعطي لموكلكم السيد / حليم جرجس والمؤرخ في 25-11-1955 منصب علي بيع نصيبي بالكامل بواقع 35 % من مسطح الأرض جميعها مشاركتي مع السيد / ل . رولان وشركة الأعمال المصرية لأراضي البناء والزراعة لا عن بيع جزء منها وذلك لرغبتي عن بيع نصيبي المذكور صفقة واحدة أما فيما يتعلق بالمساحة الواردة في خطابكم أنها بيعت إلى مدرسة مانور هاوس فإن موكلكم ليس وسيطا فيها وقام المستأنف ضده بشرح معني التفويض وهو أنه ينصب علي نصيبه في كامل مسطح الأرض جميعا وأنه يدفع حق المستأنف في المطالبة بأجر وساطة له بأن التفويض قاصر علي الشطر البحري وهو يبعد عما بيع للمدرسة وأنه لم يبع شيئا منه ولكن لأنه في زعمه قصد بيع نصيبه كله صفقة واحدة وأما الجزء الذي اشترته المدرسة فانه لا يستحق عنه أجر وساطة لا لأنه خارج عن حدود التفويض ولكن لأنه لم يتوسط في بيعه كما أن منطق التفويض وما يستسيغه العقل يأبى القول بانصراف إلى بيع الجزء البحري وحده وذلك أنه ليس بسائغ أن يعرض للبيع جزء دون آخر وقد قسمت الأرض جميعا أعدادا لبيعها وليس في الدعوى ما يبرر هذا القصر علي قطعة دون أخرى وليس في قول محكمة أول درجة أن المالك له أن يختار ما يريد التصرف من ملكه وله أن يستبقي منه ما يشاء دون معقب عليه من المدعي الذي لا شأن له إلا أن يتوسط فيما هو محل التفويض ، ما يقوض حق القضاء في الاستنباط وفي الكشف عن نية المتعاقدين من تصرف وإن كان في ذاته صحيح إلا أنه يضفي شعاعا علي فكرة أخري مقصودة ما دام هذا التصرف لا يتسق تماما مع ما يوحي به مجري الأمور في نطاقها المألوف وقد أفصح القانون عن هذا المعني بقوله في المادة 2/150 من القانون المدني أنه إذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعني الحرفي للألفاظ والاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقا للعرف الجاري في المعاملات .
    وبما أنه بعد استبعاد القول بأن التفويض قاصر علي بيع الشطر البحري من الأرض وثبوت أن التفويض يشمل الأرض جميعا يتعين الانتقال إلى قول المستأنف ضده بأن المستأنف لم يكن وسيطا في صفقة الأرض المبيعة إلى المدرسة فان هذه المحكمة تري أن هذا القول غير صحيح وذلك لأن المستأنف ضده إذ أنكر هذه الوساطة لم يبين في دفاعه أمام محكمة أول درجة وفي مذكراته المقدمة إليها إذ لم يقدم مذكرة بدفاعه أمام هذه المحكمة إن آخر كان وسيطا أو أن المدرسة هي التي تقدمت من تلقاء نفسها وأنه ليس في الأوراق ما يدل علي أن آخر كان وسيطا في الصفقة سوي وسيط المدرسة وهذا الأخير عقد اتفاقا بينه وبين المستأنف يفصل حق كل منهما في أجر السمسرة بأن أعطي للمستأنف ثلث السمسرة التي تدفعها المدرسة وكل السمسرة التي فى ذمة المستأنف ضده وليس أدل علي عدم صحة قول المستأنف ضده من أن المدرسة نفسها أعطت للمستأنف نصيبه في السمسرة حسب اتفاقه مع وسيطها وذلك بمقتضى شيك وقالت في خطابها له إن هذا نصيبه في الصفقة التي عقدتها مع المستأنف ضده رغم أنها لم تتم لأسباب أخري ( حافظة رقم /9 محكمة أول درجة ) ولم ينكر المستأنف ضده شيئا من صحة هذه المستندات .
    وبما أنه لا يبقي من دفاع المستأنف ضده أمام محكمة أول درجة سوي قوله إن مؤدي التفويض أن يباع نصيبه في الأرض جميعه صفقة واحدة وأن البيع للمدرسة تم بعد إنتهاء مدة التفويض وهذا القول فاسد بدوره لأنه ليس في التفويض ما يشعر بذلك وأن المستأنف ضده نفسه قبل بيع القطع التي طلبتها المدرسة وهي أقل من القدر العددي لنصيبه وأنه وعد ببيع الجزء الباقي لها إذا طلبته في مدي سنتين .
    وبما أنه ظاهر من الأوراق أن إرادتي المستأنف ضده والمدرسة تلاقتا علي البيع بسعر المتر 250 قرشا وذلك بالخطابين المتبادلين بينهما والصادر أولهما من المدرسة بتاريخ 18-3-1956 ورد المستأنف ضده بالقبول بتاريخ 22-3-1956 ولم ينكر المستأنف ضده في دفاعه صحة هذين الخطابين اللذين قدم المستأنف صورتيهما الفوتوغرافية ( بالحافظة 4 دوسيه ) بل قد أقر بصحتهما في مذكرته لمحكمة أول درجة بتقريره أن المستأنف حصل عليهما بطريقة لا محل لذكرها وواضح منهما أن البيع تم قبل انتهاء أجل التفويض .
    وبما أنه وقد ثبت مما تقدم أن المستأنف كان وسيطا في هذه الصفقة وقد تم البيع فحق له يتقاضي أجر وساطته ولا يخل لهذا الحق أن العقد لم ينفذ أو أنه انفسخ لسبب لا شأن له به وأن المستأنف ضده نفسه في جلسة 19-12-1956 أمام محكمة أول درجة قد استأجل الدعوى ليصطلح مع المدعي ولكن هذا (الصلح) لم يتم ولكنه يوحي باستشعار المستأنف ضده أن المستأنف لم يكن متجنيا .
    وبما أنه يبين من تقرير الخبير أن المدرسة تعاقدت عن 17842 مترا مربعا وقد استبعد المستأنف من ذلك مسطح الشوارع وانتهي إلي طلب سمسرة عما مسطحه 12300 متر فقط .
    وبما أنه بمطالعة التفويض الصادر للمستأنف تبين أنه اتفق علي أن أجر السمسرة 5ر2 % من قيمة البيع إذا كان ثمن المتر المسطح 170 قرشا و 40 % من قيمة البيع لكل مبلغ زائد عن السعر المتفق عليه .
    وبما أنه وإن كان عقد السمسرة يشبه عقد الوكالة إلا أنه يختلف عنه في أن الوكيل له الحق في التعاقد باسم الموكل في حين أن السمسار لا يجوز له أن يكون طرفا في التعاقد ولوجود هذا الاختلاف رأي بعض الفقهاء أن لا يجوز للقاضي أن يعدل في أجر السمسرة المتفق عليه وإذا لم يحصل اتفاق علي قيمة السمسرة فيحكم بما يقضي به العرف وهو 5ر2 % من كل من المتعاقدين أي أن السمسرة تكون بواقع 5 % مناصفة بين كل من المتعاقدين إذا كان السمسار وسيطا عنهما .
    وبما أن التفويض نص علي النسبة المتفق عليها عرفا كأجر السمسرة وأن الزيادة وقدرها 40 % من المبلغ الزائد عما اتفق علي أن يكون ثمنا للبيع تري المحكمة أن هذا شرط يخضع لتقديرها في مجال الكشف عن نية المتعاقدين من إضافته علي خلاف العرف وما قصداه من ذلك وأن المحكمة تعتقد أن هذا الشرط مقصود به تنشيط السمسار في البحث عن مشتر بسعر أزيد من المتفق حتى إذا ما تمت الصفقة دفع له مكلفه بالوساطة هذه النسبة الزائدة مما يحصل عليه من الثمن المرتفع ولم يخطر في ظنه أنه واجب عليه دفع السمسرة بهذه النسبة العالية في مجالها العادي وهو استحقاقها ولو لم تنفذ الصفقة ومن ثم فأن المحكمة تري قصر أجر السمسرة علي نسبة 5ر2 % من مجموع الصفقة وهو السعر الذي حدداه وجري به العرف وعلي ذلك يكون قدرها 12300 × 5ر2 × 5ر2 على 100= 768 جنيها و 750 قرشا .
    وهو ما يتعين الحكم به دون الفوائد التي طلبها أمام محكمة أول درجة إذ أنه لم يضمنها صحيفة استئنافه.


    _________________
    سبحانك اللهم وبحمد
    نشهد ان لا اله الا انت
    نستغفرك ونتوب اليك

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء مايو 07, 2024 6:01 pm